قَالَ : « فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولى ، وَلْيُصَلِّ الْعَصْرَ » (1) (2)
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « فَإِنْ (3) عَلِمَ أَنَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولى ، فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ (4) ». (5)
5295 / 13. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا عَنْ إِمَامٍ أَمَّ قَوْماً ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلى وُضُوءٍ ، فَانْصَرَفَ ، وَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ ، وَأَدْخَلَهُ ، فَقَدَّمَهُ ، وَلَمْ يَعْلَمِ الَّذِي قُدِّمَ مَا صَلَّى الْقَوْمُ؟
قَالَ : « يُصَلِّي بِهِمْ ؛ فَإِنْ أَخْطَأَ ، سَبَّحَ الْقَوْمُ بِهِ ، وَبَنى عَلى صَلَاةِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ ». (6)
__________________
(1) في مرآة العقول : « الظاهر أنّه نوى لنفسه ما يصلّون ، ويمكن حمله على أنّه نوى الاولى ، وسؤال الراوي لظنّه لزوم التوافق بين الصلاتين ، بل قيل : هذا هو الأظهر. ونقل في المنتهى الإجماع على جواز اقتداء المفترض مع اختلاف الفرضين ، ونقل عن الصدوق رحمه الله أنّه قال : لابأس أن يصلّي الرجل الظهر خلف من يصلّي العصر ، ولايصلّي العصر خلف من يصلّي الظهر إلاّ أن يتوهّمها العصر فيصلّي معه العصر ، ثمّ يعلم أنّها كانت الظهر فيجزي عنه ». وراجع : منتهى المطلب ، ج 6 ، ص 189.
(2) التهذيب ، ج 3 ، ص 272 ، ح 783 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 1 ، ص 357 ، ذيل ح 1031 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1235 ، ح 8138 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 399 ، ذيل ح 11008.
(3) في « بث » : « وإن ». وفي « بخ » : « إن ».
(4) في الوافي : « لعلّ المراد أنّه لا يدخل معهم بنيّة العصر ؛ لأنّه لم يصلّ الظهر فإن نوى الظهر جاز له الدخول معهم » وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : فلا يدخل معهم ، يدلّ على عدم جواز ائتمام الظهر بالعصر ولم يقل به أحد ، وكأنّ إرساله مع وجود المعارض وعدم القائل يمنع العمل به ».
(5) الوافي ، ج 8 ، ص 1236 ، ح 8139 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 400 ، ح 11009.
(6) التهذيب ، ج 3 ، ص 272 ، ح 784 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 1 ،




