قَالَ : « يُقَدِّمُونَ رَجُلاً آخَرَ (1) ، وَيَعْتَدُّونَ بِالرَّكْعَةِ ، وَيَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ ، وَيَغْتَسِلُ (2) مَنْ مَسَّهُ ». (3)
5292 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : قَالَ (4) : « أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ هؤُلَاءِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَفُوتُهُ (5) مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ؟ ».
قُلْتُ : يَقُولُونَ : يَقْرَأُ فِيهِمَا بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ. (6)
فَقَالَ : « هذَا يُقَلِّبُ صَلَاتَهُ يَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا ».
قُلْتُ : كَيْفَ (7) يَصْنَعُ؟.
__________________
(1) في « جن » : / « آخر ».
(2) قال في مرآة العقول : « الأمر بالاغتسال محمول على ما إذا مسّ جسده وقد برد » ، ثمّ نقل روايتين عن الاحتجاج في ذلك.
(3) التهذيب ، ج 3 ، ص 43 ، ح 148 ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج 1 ، ص 403 ، صدر ح 1198 ، معلّقاً عن الحلبيّ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1237 ، ح 8140 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 291 ، ذيل ح 3679 ؛ وج 8 ، ص 380 ، ذيل ح 10957.
(4) في الوافي والاستبصار : + / « لي ».
(5) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : يفوته ، قال الفاضل التستري : كأنّه يريد اللتين ينفرد فيهما وسمّاهما بالفائتة ؛ لأنّه لم يصلّهما مع الإمام ».
(6) قال التهذيب : « قول السائل : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، ليس فيه صريح أنّهما اللتان أدركهما ، بل يحتمل أن يكون قال : إنّهم يقولون بالحمد وسورة في الركعتين اللتين فاتتاه ، فأمره حينئذٍ أن يقرأ بالحمد وحدها ؛ لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدّمناه من الأخبار ». وللمزيد راجع : مرآة العقول ، ج 15 ، ص 279.
(7) في الوافي والتهذيب : « فكيف ».




