مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 344 من 666

5290 / 8. عَنْهُ ، عَنِ الْفَضْلِ (1) ؛ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (2) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَهُوَ لَايَنْوِيهَا صَلَاةً ، فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ ، فَأَخَذَ بِيَدِ ذلِكَ الرَّجُلِ ، فَقَدَّمَهُ ، فَصَلّى بِهِمْ : أَيُجْزِئُهُمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَهُوَ لَايَنْوِيهَا صَلَاةً (3)؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَهُوَ لَايَنْوِيهَا صَلَاةً (4) ، بَلْ يَنْبَغِي لَهُ (5) أَنْ يَنْوِيَهَا صَلَاةً ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلّى ، فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرى (6) ، وَإِلاَّ فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ ، قَدْ يُجْزِئُ (7) عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا ». (8) ‌

5291 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (9) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ (10) أَمَّ قَوْماً ، فَصَلّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ مَاتَ؟

__________________

(1) في التهذيب والوسائل : + / « بن شاذان ».

(2) في التهذيب : / « بن عيسى ».

(3) في « بخ ، جن » : / « صلاة ».

(4) في « جن » : / « صلاة ».

(5) في « ظ ، جن » : / « له ».

(6) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : فإنّ له صلاة اخرى ، أي يستحبّ الإعادة ، ويمكن أن ينوي قضاء أو نافلة ، ويدلّ على أنّ بطلان صلاة الإمام لايوجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم ، كما هو المشهور ».

(7) في التهذيب : « قد تجزي ».

(8) التهذيب ، ج 3 ، ص 41 ، ح 143 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 1 ، ص 403 ، ح 1196 ، معلّقاً عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1241 ، ح 8151 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 376 ، ذيل ح 10946.

(9) في التهذيب : + / « بن عثمان ».

(10) في « بح » : « الرجل ».

الصفحة 344 من 666