مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ (1) ، فَيَعْتَلُّ الْإِمَامُ ، فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ ، فَيَكُونُ (2) أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ ، فَيُقَدِّمُهُ (3)؟
فَقَالَ : « يُتِمُّ صَلَاةَ الْقَوْمِ (4) ، ثُمَّ يَجْلِسُ حَتّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ ، أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ (5) عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ (6) ، فَكَانَ (7) الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ (8) بِيَدِهِ (9) التَّسْلِيمَ (10) وَانْقِضَاءَ (11) صَلَاتِهِمْ ، وَأَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ ، أَوْ بَقِيَ (12) عَلَيْهِ ». (13)
__________________
(1) في الفقيه : « فيكبّر » بدل « أو أكثر ».
(2) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ويكون ».
(3) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : فيقدّمه ، لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذٍ ، والمشهور عدم الوجوب ، بل ادّعى في التذكرة الإجماع على عدم الوجوب وظاهر بعض الأخبار الوجوب ».
(4) في التهذيب والاستبصار : « الصلاة بالقوم » بدل « صلاة القوم ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 28 ، المسألة 391.
(5) في التهذيب والاستبصار : « بيده إليهم ».
(6) في التهذيب : « وعن الشمال ».
(7) في حاشية « بث » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وكان ».
(8) في « جن » والفقيه : / « إليهم ».
(9) في التهذيب والاستبصار : « بيده إليهم ».
(10) في الاستبصار : « هو التشهّد » بدل « التسليم ».
(11) في الفقيه : « أو تقضي » بدل « وانقضاء ».
(12) في الاستبصار : + / « قد فاته ، أو ما بقي ».
(13) التهذيب ، ج 3 ، ص 41 ، ح 144 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 433 ، ح 1672 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 1 ، ص 395 ، ح 1172 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1237 ، ح 8141 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 377 ، ح 10947.




