مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 339 من 666

وَلَايَتَمَكَّنُ (1) مِنَ الْقُعُودِ ، فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَهِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ (2) فَلْيَلْبَثْ (3) قَلِيلاً إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يَلْحَقُ (4) بِالْإِمَامِ (5) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ (6) الَّذِي يُدْرِكُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ : كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ؟

فَقَالَ : « اقْرَأْ فِيهِمَا ؛ فَإِنَّهُمَا (7) لَكَ الْأُولَيَانِ (8) ، وَلَاتَجْعَلْ (9) أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا (10) ». (11) ‌

__________________

(1) في « جن » : « أو لا يتمكّن ».

(2) في الوسائل ، ح 11059 : « الثانية له ».

(3) في الاستبصار : « فيلبث ».

(4) في الوسائل ، ح 11059 : « ليلحق ».

(5) في الوسائل ، ح 11059 والتهذيب والاستبصار : « الإمام ».

(6) في الوسائل ، ح 10975 والتهذيب : + / « الرجل ».

(7) في الاستبصار : « فإنّها ».

(8) في « ظ ، ى » والوسائل ، ح 10975 والتهذيب : « الأوّلتان ».

(9) في التهذيب : « فلا تجعل ».

(10) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : آخرها ، أي لا تقرأ في الأخيرتين من صلاتك الحمد والسورة ، كما تصنعه العامّة فيكون آخر صلاتك أوّلها ، أو المراد أنّه لم تقرأ في الاوليين من صلاتك يكون أوّل صلاتك بالحمد أو التسبيح كآخرها ».

(11) التهذيب ، ج 3 ، ص 46 ، ح 159 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 437 ، ح 1684 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 1 ، ص 404 ، ح 1199 ، بسند آخر. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 122 ، وفيهما من قوله : « وسألته عن الذي يدرك الركعتين » مع اختلاف الوافي ، ج 8 ، ص 1231 ، ح 8126 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 387 ، ح 10975 ؛ وفيه ، ص 418 ، ح 11059 ، إلى قوله : « يتشهّد ثمّ يلحق بالإمام ».

الصفحة 339 من 666