فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَلَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ ، فَاقْرَأْ أَنْتَ لِنَفْسِكَ ؛ وَإِنْ كُنْتَ (1) تَسْمَعُ الْهَمْهَمَةَ ، فَلَا تَقْرَأْ ». (2)
5269 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهما السّلام عَنِ الْإِمَامِ : يَضْمَنُ صَلَاةَ الْقَوْمِ؟ قَالَ : « لَا (3) ». (4)
5270 / 6. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَا :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ (5) بِهِ ، فَمَاتَ ، بُعِثَ عَلى غَيْرِ الْفِطْرَةِ (6) ». (7)
__________________
(1) في الاستبصار : « فإن كنت ».
(2) التهذيب ، ج 3 ، ص 33 ، ح 117 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 428 ، ح 1652 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 1200 ، ح 8047 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 357 ، ح 10890.
(3) في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 265 : « لعلّ المراد أنّه لا يضمن سوى القراءة من أفعال الصلاة ولا يتحمّلها عن المأمومين ، أو المراد بفقد شرط ووجود مبطل في صلاة الإمام لا يبطل صلاة المأمومين ؛ لأنّه ليس بضامن لصلاتهم ، كما يظهر من الخبر الآخر المتّفق معه سنداً ».
(4) التهذيب ، ج 3 ، ص 269 ، ح 769 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 8 ، ص 1251 ، ح 8177 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 354 ، ح 10883.
(5) في الوافي : « يأتمّ ( يؤتمّ خ ل ) ».
(6) في مرآة العقول : « محمول على غير الصورة المتقدّمة ، أي عدم السماع في الجهريّة ، أو على خصوص صورة سماع الجهريّة ، ولعلّ الأخير بهذا الوعيد أنسب ، وربّما يحتمل شموله ما إذا وقف خلف صفوف إمام يؤتمّ به فصلّى منفرداً وقرأ للتكبير عن الائتمام به أو رغبة عن الجماعة ».
(7) المحاسن ، ص 79 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 3 ، عن أبي محمّد ، عن حمّاد بن عيسى. التهذيب ، ج 3 ، ص 269 ، ح 770 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. ثواب الأعمال ، ص 274 ، ح 1 ،




