عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ (1) أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ ، وَأَنْ يُؤَذِّنَ ». (2)
52 بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ وَالْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ
5262 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ (3) بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ : يَؤُمُّ الْمَرْأَةَ فِي بَيْتِهِ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، تَقُومُ وَرَاءَهُ ». (4)
5263 / 2. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ؟
فَقَالَ : « إِذَا كُنَّ جَمِيعاً أَمَّتْهُنَّ فِي النَّافِلَةِ (5) ، فَأَمَّا (6) الْمَكْتُوبَةُ ، فَلَا ، وَلَاتَقَدَّمْهُنَّ (7) ،
__________________
(1) « الحلُم » بالضمّ وبضمّتين : الرؤيا ، والجمع : أحلام. والحُلْم ، بالضمّ : الجماع في النوم ، والاسم : الحُلُم ، كعنق. وعليهما فهو كناية عن البلوغ. انظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1445 ( حلم ).
(2) الوافي ، ج 8 ، ص 1179 ، ح 7991 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 441 ، ح 7034 ؛ وج 8 ، ص 321 ، ح 10785.
(3) في « جن » : / « محمّد ».
(4) التهذيب ، ج 3 ، ص 267 ، ح 757 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الاستبصار ، ج 1 ، ص 426 ، ح 1645 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 8 ، ص 1221 ، ح 8097 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 333 ، ح 10823.
(5) في مرآة العقول : « حملت النافلة الواردة في الخبر على النوافل التي يصحّ الاقتداء فيها ، ويمكن أن يكونالمراد الصلاة التي تكون مستحبّة ، لا الصلاة التي يكون الاجتماع فيها مفروضاً كالجمعة ».
(6) في « ى ، بس » والتهذيب ، ح 768 والاستبصار ، ح 1646 : « وأمّا ».
(7) في « ظ ، بس » والوافي والفقيه والتهذيب ح 768 والاستبصار ، ح 1646 : « ولا تتقدّمهنّ ».




