مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 325 من 666

5258 / 3. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ : فِي رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : كُنْتُ إِمَامَكَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : أَنَا (1) كُنْتُ (2) إِمَامَكَ؟ فَقَالَ (3) : « صَلَاتُهُمَا تَامَّةٌ ».

قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ؟

قَالَ (4) : « صَلَاتُهُمَا (5) فَاسِدَةٌ وَلْيَسْتَأْنِفَا (6) » (7)

5259 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَبْدِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فَقِيهاً ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ ».

قَالَ : قُلْتُ : أُصَلِّي خَلْفَ الْأَعْمى؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُسَدِّدُهُ ، وَكَانَ أَفْضَلَهُمْ ».

قَالَ : « وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : لَايُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْمَجْذُومِ ، وَالْأَبْرَصِ ،

__________________

الصادق عليه السّلام ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام ، إلى قوله : « الفالج الأصحّاء » الوافي ، ج 8 ، ص 1176 ، ح 7978 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 340 ، ح 10845 ، إلى قوله : « صاحب التيمّم المتوضّئين ».

(1) في « ى ، بخ » : / « أنا ».

(2) في « بث » والتهذيب : « كنت أنا ».

(3) الضمير المستتر راجع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام والمراد من « بهذا الإسناد » هو السند المذكور إليه عليه السّلام في الرقم السابق.

(4) في الوافي : « فقال ».

(5) في الفقيه والتهذيب : « فصلاتهما ».

(6) في الوافي : « وذلك لأنّ كلّ واحد منهما قد وكّل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة في الصورة الأخيرة دون الاولى ». وفي مرآة العقول ، ج 15 ، ص 259 : « الحكمان مشهوران بين الأصحاب ، وفي تحقّق الفرضين إشكال ؛ لتوقّف ركوع كلّ منهما على ركوع الآخر ».

(7) التهذيب ، ج 3 ، ص 54 ، ح 186 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 1 ، ص 382 ، ح 1122 ، مرسلاً عن عليّ عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1277 ، ح 8238 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 352 ، ح 10879.

الصفحة 325 من 666