مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 666

51 بَابُ مَنْ تُكْرَهُ (1) الصَّلَاةُ خَلْفَهُ وَالْعَبْدِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَمَنْ أَحَقُّ أَنْ يُؤَمَّ‌

5256 / 1. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « خَمْسَةٌ لَايَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلى كُلِّ حَالٍ : الْمَجْذُومُ ، وَالْأَبْرَصُ ، وَالْمَجْنُونُ (2) ، وَوَلَدُ الزِّنى ، وَالْأَعْرَابِيُّ (3) ». (4) ‌

5257 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (5) ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : لَايَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ ، وَلَايَؤُمُّ (6) صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ ، وَلَاصَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّينَ ، وَلَايَؤُمُّ الْأَعْمى فِي الصَّحْرَاءِ إِلاَّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ ». (7) ‌

__________________

(1) في « ى ، بح ، بس ، جن » : « يكره ».

(2) في « ى » : « والمجدوم ». وفي الفقيه : « والمحدود ».

(3) في الفقيه : + / « حتّى يهاجر ». و « الأعرابي » نسبة إلى الأعراب ؛ لأنّه لا واحد له ، وهم سكّان البادية من العرب الذين لايقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلاّلحاجة. انظر : الصحاح ، ج 1 ، ص 178 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 203 ( عرب ).

(4) التهذيب ، ج 3 ، ص 26 ، ح 92 ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 422 ، ح 1626 ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج 1 ، ص 378 ، ح 1104 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1175 ، ح 7974 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 321 ، ح 10783 ؛ وص 325 ، ح 10796.

(5) في « ى ، بخ ، جن » والوافي والتهذيب ، ص 27 : + / « عن أبيه ».

(6) في الوسائل والتهذيب : ص 27 : / « يؤمّ ».

(7) التهذيب ، ج 3 ، ص 27 ، ح 94 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 166 ، ح 362 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 424 ، ح 1635 ، بسندهما عن ابن المغيرة ، عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء ». الفقيه ، ج 1 ، ص 379 ، ح 1107 ، مرسلاً عن

الصفحة 324 من 666