مَسَاجِدِكُمْ ، وَصَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِكُمْ؟ ». (1)
5245 / 6. حَمَّادٌ (2) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ ، قَالَا :
قُلْنَا لَهُ : الصَّلَوَاتُ (3) فِي جَمَاعَةٍ فَرِيضَةٌ هِيَ؟
فَقَالَ : « الصَّلَوَاتُ (4) فَرِيضَةٌ ، وَلَيْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّلَوَاتِ (5) كُلِّهَا ، وَلكِنَّهَا سُنَّةٌ ؛ وَمَنْ (6) تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا ، وَعَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ (7) ». (8)
5246 / 7. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنِ
__________________
(1) التهذيب ، ج 3 ، ص 24 ، ح 84 ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص 84 ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح 21 ، مرسلاً عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وتمام الرواية فيه : « من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له ». راجع : الجعفريّات ، ص 42 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 501 ، المجلس 75 ، ح 17 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 262 ، ح 740 الوافي ، ج 8 ، ص 1167 ، ح 7953 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 300 ، ح 10721 ؛ فيه ، ص 291 ، ح 10694 ، تمام الرواية هكذا : « من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة ، فلا صلاة له ».
(2) السند معلّق على سابقه ، فينسجب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عيسى.
(3) في الوافي والتهذيب : « الصلاة ».
(4) في « بح » والوافي : « الصلاة ».
(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع والوافي : « الصلاة ».
(6) في الوافي والتهذيب : « مَن » بدون الواو.
(7) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : صلاة له ، أي كاملة ، أو صحيحة إذا كان منكراً لفضلها ».
(8) التهذيب ، ج 3 ، ص 24 ، ح 83 ، معلّقاً عن حمّاد. الأمالي للصدوق ، ص 485 ، المجلس 73 ، ذيل ح 13 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام. ثواب الأعمال ، ص 277 ، ذيل ح 4 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز وفضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وفيهما من قوله : « ومن تركها رغبة عنها » مع اختلاف يسير. المحاسن ، ص 84 ، كتاب عقاب الأعمال ، ضمن ح 21 ، مرسلاً عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، من قوله : « من ترك الجماعة رغبة عنها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1165 ، ح 7948 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 285 ، ذيل ح 10676.




