مِهْرَانَ الْكَرْخِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَبْزُقَ (1)؟
فَقَالَ : « عَنْ يَسَارِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ (2) ، فَلَا يَبْزُقُ (3) حِذَاءَ الْقِبْلَةِ ، وَيَبْزُقُ (4) عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ (5) ». (6)
5236 / 13. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ عليه السّلام يَتْفُلُ (7) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، وَلَمْ يَدْفِنْهُ. (8)
5237 / 14. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنِّي لَأَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ.
فَقَالَ : « لَا تَكْرَهْ (9) ، فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِيَ إِلاَّ عَلى قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ
__________________
(1) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أن يبصق ».
(2) في الوافي : « الصلاة ».
(3) في الوافي : « فلا يبصق ».
(4) في الوافي : « ويبصق ».
(5) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « وشماله ». وفي مرآة العقول : « يدلّ على عدم كراهة البصاق في المسجد ، وحمل على الجواز جمعاً ».
(6) التهذيب ، ج 3 ، ص 257 ، ح 715 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 442 ، ح 1707 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 7 ، ص 501 ، ح 6445 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 221 ، ح 6385.
(7) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « تفل ».
(8) التهذيب ، ج 3 ، ص 257 ، ح 717 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 443 ، ح 1708 ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج 7 ، ص 502 ، ح 6447 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 221 ، ح 6384.
(9) في « بث ، بح » : « لايكره ».




