هَلْ يَصْلُحُ (1) نَقْضُهُمَا (2) لِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ». (3)
5227 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْمَسَاجِدِ (4) الْمُظَلَّلَةِ (5) : أَيُكْرَهُ (6) الصَّلَاةُ (7) فِيهَا؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَايَضُرُّكُمُ (8) الْيَوْمَ ، وَلَوْ قَدْ كَانَ الْعَدْلُ ، لَرَأَيْتُمْ (9) كَيْفَ يُصْنَعُ فِي (10) ذلِكَ ».
__________________
وتطلق أيضاً على متعبَّد النصارى ، وهو تعريب كنشت. انظر : المغرب ، ص 416 ؛ المصباح المنير ، ص 542 ( كنس ).
(1) في حاشية « بح » : « هل يصحّ ».
(2) في « بث » ومرآة العقول والتهذيب ، ج 3 : « نقضها ». والنقض ، بفتح النون : مصدر وهو ضدّ الإبرام ، وبضمّها وكسرها : المنقوض ، أو هو اسم البناء المنقوض إذا هدم. وقال العلاّمة الفيض : « اريد بنقضهما بضمّ النون وكسرها آلات بنائهما كما مرّ ، ويحتمل المصدر ». وقال الشهيد : « المراد بنقضها نقض ما لابدّ منه في تحقّق المسجد كالمحراب وشبهه ، ويحرم نقض الزائد ؛ لابتنائها للعبادة. ويحرم أيضاً اتّخاذها في ملك أو طريق ؛ لما فيه من تغيير الوقف بإقراره ، وإنّما يجوز اتّخاذها مساجد إذا باد أهلها أو كانوا أهل حرب ، فلو كانوا أهل ذمّة حرم التعرّض لها ». انظر : المصباح المنير ، ص 621 ( نقض ) ؛ ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 131 ؛ الوافي ، ج 1 ، ص 490.
(3) التهذيب ، ج 3 ، ص 260 ، ح 732 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. وفيه ، ج 2 ، ص 222 ، ح 874 ، معلّقاً عن صفوان ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 7 ، ص 489 ، ح 6419 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 212 ، ح 6358.
(4) في « بح » : « المسجد ».
(5) في « ى ، بح » : « المظلّة ».
(6) في الوافي والبحار ، ج 52 : « أتكره ».
(7) في الفقيه والتهذيب : « القيام ».
(8) في الفقيه والتهذيب : « لا تضرّكم الصلاة فيها » بدل « لا يضرّكم ».
(9) في « ظ » : « رأيتم ».
(10) في « بخ » : / « في ».




