سَمَاعَةَ (1) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟
قَالَ (2) : « يَرُدُّ (3) "سَلَامٌ عَلَيْكُمْ" ، وَلَايَقُولُ : " وَعَلَيْكُمُ (4) السَّلَامُ (5) " ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم كَانَ قَائِماً يُصَلِّي ، فَمَرَّ بِهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَمَّارٌ ، (6) ، فَرَدَّ عَلَيْهِ (7) النَّبِيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم هكَذَا » (8) (9)
__________________
(1) ورد الخبر في التهذيب ، ج 2 ، ص 328 ، ح 1348 ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. ولم تذكر « عن سماعة » لكنّه ورد في بعض نسخه كما في هامش الكتاب وهو الصواب ؛ فقد عُدَّ عثمان بن عيسى من أصحاب أبي الحسن موسى وأبي الحسن الرضا عليهما السّلام ، ولم يثبت روايته عن أبي عبدالله عليه السّلام. راجع : رجال النجاشي ، ص 300 ، الرقم 817 ؛ رجال البرقي ، ص 49 ؛ رجال الطوسي ، ص 340 ، الرقم 5067 ؛ وص 360 ، الرقم 5322. هذا ، وقد روى عثمان بن عيسى ، عن سماعة [ بن مهران ] ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 8 ، ص 465 467 ؛ وص 478 480.
(2) في « ظ » : « فقال ».
(3) في الوافي والتهذيب : + / « يقول ».
(4) في « بث » : « عليكم » بدون الواو.
(5) في « ى » : / « السلام ».
(6) في « جن » والوافي والتهذيب : / « عمّار ».
(7) في « بخ » : / « عليه ».
(8) في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 240 : « ردّ السلام واجب على الكفاية في الصلاة وغيرها اجماعاً ، كما في التذكرة ، ويدلّ على وجوب الردّ في الصلاة صريحاً أخبار كثيرة ، وقد قطع الأصحاب بأنّه يجب الردّ في الصلاة بالمثل ، وجوّز جماعة من المحقّقين الردّ بالأحسن أيضاً لعموم الآية ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج 3 ، ص 276.
(9) التهذيب ، ج 2 ، ص 328 ، ح 1348 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. راجع : قرب الإسناد ، ص 209 ، ح 815 ؛ والفقيه ، ج 1 ، ص 367 ، ح 1063 ؛




