فَضَالَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الرُّعَافُ وَالْقَيْءُ (1) فِي الصَّلَاةِ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ : « يَنْفَتِلُ (2) ، فَيَغْسِلُ أَنْفَهُ (3) ، وَيَعُودُ فِي صَلَاتِهِ (4) ، فَإِنْ (5) تَكَلَّمَ ، فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ». (6)
5212 / 10. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : أَيَقْطَعُ (7) صَلَاتَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ؟
فَقَالَ : « لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ (8) ، وَلكِنِ ادْرَأْ (9) مَا اسْتَطَعْتَ ».
__________________
(1) في الوافي : « أو القَيء ».
(2) في « بث ، بخ » وحاشية « بس » : « ينتقل ». و « ينفتل » ، اي ينصرف ، يقال : فتله عن وجهه فانقتل ، أي صرفهفانصرف ، وهو قلب لفت. انظر : الصحاح ، ج 5 ، ص 1788 ( فتل ).
(3) في مرآة العقول : « الحكم مخصوص بالرعاف ، وعدم التعرّض للقيء يدلّ على أنّه لا يوجب شيئاً وعلى أنّه ليس بنجس كما هو المشهور ».
(4) في « بح » وحاشية « جن » والتهذيب ، ص 318 والاستبصار : « في الصلاة ».
(5) في « ظ ، ى ، بح » والرسائل والتهذيب ، ص 323 والاستبصار : « وإن ».
(6) التهذيب ، ج 2 ، ص 323 ، ح 1323 ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. وفيه ، ص 318 ، ح 1301 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 403 ، ح 1536 ، بسندهما عن العلاء ، إلى قوله : « فليعد صلاته » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 328 ، ح 1345 ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 8 ، ص 870 ، ح 7277 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 264 ، ح 687 ؛ وج 7 ، ص 238 ، ح 9215.
(7) في « بث ، جن » : « يقطع » بدون همزة الاستفهام.
(8) في حاشية « بث » : + / « ممّا يمرّ ».
(9) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : ولكن ادرأ ، أي المارَّ بالضرب والطرد ، أو ضررَ مروره بالستر ».




