قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنَّ عَمَّاراً السَّابَاطِيَّ رَوى عَنْكَ رِوَايَةً؟ قَالَ : « وَمَا هِيَ؟ ». قُلْتُ : رَوى (1) أَنَّ السُّنَّةَ فَرِيضَةٌ (2)
فَقَالَ : « أَيْنَ يَذْهَبُ؟! أَيْنَ يَذْهَبُ (3)؟! لَيْسَ هكَذَا حَدَّثْتُهُ ، إِنَّمَا قُلْتُ لَهُ : مَنْ صَلّى ، فَأَقْبَلَ عَلى صَلَاتِهِ لَمْ يُحَدِّثْ (4) نَفْسَهُ فِيهَا ، أَوْ لَمْ يَسْهُ فِيهَا ، أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا ، فَرُبَّمَا رُفِعَ نِصْفُهَا ، أَوْ رُبُعُهَا ، أَوْ ثُلُثُهَا ، أَوْ خُمُسُهَا ، وَإِنَّمَا أُمِرْنَا بِالسُّنَّةِ لِيَكْمُلَ (5) بِهَا مَا ذَهَبَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ». (6)
5199 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ الْعَبْدَ لَيُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ نِصْفُهَا ، أَوْ ثُلُثُهَا (7) ، أَوْ رُبُعُهَا (8) ، أَوْ خُمُسُهَا (9) ، فَمَا يُرْفَعُ
__________________
(1) في « بث » / « روى ».
(2) في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 233 : « قوله : إنّ السنّة فريضة ، كأنّ عمّاراً ظنّ أنّه إذا كانت النافلة لتتميم الفريضة ، ولم يقبل الفريضة إلاّبها ، فالنافلة واجبة ، ولم يفرّق بين القبول والإجزاء. ولايخفى على المتتبّع أنّ أكثر أخباره لايخلو من تشويش ؛ لأجل النقل بالمعنى وسوء فهمه ».
(3) في « بح » : / « أين يذهب ».
(4) في « بخ » : « يحدّث » بدون « لم ».
(5) في « ظ » : « لنكمّل ». وفي « بث ، بخ » : « لتكمل ». وفي « بس » : « لنُكمِل ».
(6) المحاسن ، ص 29 ، كتاب ثواب الأعمال ، ح 14 ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، من قوله : « من صلّى فأقبل على صلاته » ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 849 ، ح 7236 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 70 ، ح 4540.
(7) في الوافي والتهذيب : « وثلثها ».
(8) في « ى » : / « أو ربعها ». وفي الوافي والتهذيب : « وربعها ».
(9) في الوافي والتهذيب : « وخمسها ».




