أَنْ يَنْحَطَّ (1) ، فَيَسْجُدَ (2) أُخْرى ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلاَّ وَاحِدَةً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ أُخْرى ، ثُمَّ يَقُومَ ، فَيَقْرَأَ ، وَيَرْكَعَ ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ رَكَعَ فَاسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلاَّ سَجْدَةً (3) ، أَوْ لَمْ يَسْجُدْ شَيْئاً ، فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ. السَّهْوُ فِي (4) التَّشَهُّدِ : وَإِنْ (5) سَهَا ، فَقَامَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ ، وَيَتَشَهَّدَ مَا لَمْ يَرْكَعْ ، ثُمَّ يَقُومَ ، فَيَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ ، مَضى فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا (6) فَرَغَ مِنْهَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي حَالِ الشَّكِّ شَيْءٌ مَا لَمْ يَسْتَيْقِنْ (7) السَّهْوُ (8) فِي اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ : (9) |
__________________
(1) في « جن » : + / « اخرى ».
(2) في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « فليسجد ».
(3) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : إلاّسجدة ، القول بإعادة الصلاة في السجدة الواحدة خلاف المشهور ؛ فإنّ المشهور فيه قضاء السجدة بعد الصلاة ، ولم أعثر على هذا القول لغيره أي لغير السيّد المرتضى وقد دلّت على المشهور صحيحة إسماعيل بن جابر وصحيحة ابن أبي يعفور وغيرهما ، وهو الأقوى ».
(4) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس » : / « السهو في ». وفي « بح ، جن » وحاشية « بخ » : « باب التشهّد » بدل « السهو في التشهّد ».
(5) في « بخ » : « فإن ».
(6) في « بخ » : « وإذا ».
(7) في « بخ » : / « ما لم يستيقن ».
(8) في « ى ، بح ، جن » وحاشية « بخ » : « باب السهو ».
(9) في « ظ ، بث ، بح ، بخ » : « أو أربع ».




