مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 666

يُكَبِّرْ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ.

فَإِنْ شَكَّ وَهُوَ قَائِمٌ ، فَلَمْ يَدْرِ أَرَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ ، فَلْيَرْكَعْ حَتّى يَكُونَ عَلى يَقِينٍ مِنْ رُكُوعِهِ ؛ فَإِنْ رَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَكَعَ ، فَلْيُرْسِلْ نَفْسَهُ إِلَى السُّجُودِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرُّكُوعِ (1) ؛ فَإِنْ مَضى وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ (2) الرُّكُوعِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَكَعَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ رَكْعَةً.

فَإِنْ سَجَدَ ، ثُمَّ شَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ أَرَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ ؛ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الصَّلَاةَ.

فَإِنْ سَجَدَ ، وَلَمْ يَدْرِ أَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ أَمْ سَجْدَةً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ أُخْرى حَتّى يَكُونَ عَلى يَقِينٍ (3) مِنَ السَّجْدَتَيْنِ ؛ فَإِنْ سَجَدَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ (4) الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ سَجْدَةً.

فَإِنْ شَكَّ بَعْدَ مَا قَامَ ، فَلَمْ يَدْرِ أَكَانَ سَجَدَ سَجْدَةً (5) ، أَوْ (6) سَجْدَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ إِلاَّ وَاحِدَةً ، فَعَلَيْهِ‌

__________________

(1) في « بخ » : / « في الركوع ».

(2) في « جن » : « في ».

(3) في « ظ ، بث ، جن » : « اليقين ».

(4) في مرآة العقول : « قوله : فعليه أن يعيد ، به قال المرتضى رضى الله عنه ، والمشهور عدم الإعادة ؛ إذ السجدة الواحدة ليست ركناً ».

(5) في « بخ » : / « فإن شكّ إلى سجد سجدة ». وفي « بث » : « سجدة سجد ».

(6) في « ظ ، ى ، بث ، بح » : « أم ».

الصفحة 282 من 666