مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 666

يَنْبَغِي لَهُ : مِثْلِ أَمْرٍ وَنَهْيٍ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ ، فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ.

فَهذِهِ أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ يَجِبُ (1) فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ (2)

وَمِنْهَا مَوَاضِعُ لَايَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ ، وَلَاسَجْدَتَا السَّهْوِ : الَّذِي (3) يُدْرِكُ سَهْوَهُ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ ، مِثْلُ الَّذِي يَحْتَاجُ أَنْ يَقُومَ ، فَيَجْلِسُ ، أَوْ يَحْتَاجُ أَنْ يَجْلِسَ ، فَيَقُومُ ، ثُمَّ يَذْكُرُ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي حَالَةٍ (4) أُخْرى ، فَيَقْضِيهِ ، لَاسَهْوَ (5) عَلَيْهِ ؛ وَالَّذِي يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ، ثُمَّ يَذْكُرُ ، فَيُتِمُّ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ ؛ وَلَا سَهْوَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ ؛ وَلَاسَهْوَ عَلى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ ؛ وَلَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ ؛ وَلَاسَهْوَ فِي نَافِلَةٍ وَلَا إِعَادَةَ فِي نَافِلَةٍ.

فَهذِهِ سِتَّةُ مَوَاضِعَ لَايَجِبُ (6) فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ (7) ، وَلَاسَجْدَتَا السَّهْوِ.

وَأَمَّا الَّذِي يَشُكُّ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ ، وَلَايَدْرِي (8) كَبَّرَ أَمْ لَمْ يُكَبِّرْ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ مَتى مَا ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ ، ثُمَّ يَقْرَأَ ، ثُمَّ يَرْكَعَ ؛ وَإِنْ شَكَّ وَهُوَ رَاكِعٌ ، فَلَمْ يَدْرِ كَبَّرَ أَوْ (9) لَمْ يُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ ، مَضى فِي صَلَاتِهِ ، وَلَاشَيْ‌ءَ (10) عَلَيْهِ ؛ فَإِنِ (11) اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ

__________________

(1) في « ظ » : « تجب ».

(2) في « ى ، بث » : + / « ومنها مواضع لايجب فيها سجدتا السهو ».

(3) في « بخ » : « والذي ».

(4) في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، جن » : « حال ».

(5) في « بح » : « ولا سهو ».

(6) في « ظ ، بح » : « لا تجب ».

(7) في « بس » : « صلاة ».

(8) في « بث ، بح ، بخ » : « فلا يدري ».

(9) في « ظ » : « أم ».

(10) في « جن » : « فلا شي‌ء ».

(11) في « بخ » : « وإن ».

الصفحة 281 من 666