فَإِذَا فَرَغْتَ ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ (1) ». (2)
5188 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ (3) عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو ، فَيَقُومُ فِي حَالِ (4) قُعُودٍ (5) ، أَوْ يَقْعُدُ فِي حَالِ قِيَامٍ (6)؟
قَالَ : « يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَهُمَا الْمُرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ (7) الشَّيْطَانَ ». (8)
__________________
(1) في « جن » : « أن يتكلّم ». وفي مرآة العقول : « اختلف الأصحاب في فوريّة سجدتي السهو ، وربّما يستدلّ بمثل هذا الخبر على الفوريّة ، ولايخفى ضعفه ، نعم يدلّ على عدم جواز الكلام قبلها. والمشهور بينهم عدم بطلان الصلاة بالتأخير وتخلّل الكلام ، وعدم سقوطهما أيضاً ، بل يصيران قضاء ، وقيل : بخروج وقت الصلاة يصيران قضاء ولعلّ ترك نيّة الأداء والقضاء في الصور المشكوكة أولى ».
(2) التهذيب ، ج 2 ، ص 344 ، ح 1429 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص 158 ، ح 618 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 362 ، ح 1374 ، بسند آخر. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 121 ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 939 ، ح 7439 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 406 ، ح 8295.
(3) في « ى » : « سألت ».
(4) في البحار : « موضع ».
(5) في « بح » : « قعوده ».
(6) في « بح » : « قيامه ».
(7) في « بث ، بح ، بخ ، جن » والبحار : « يرغمان ». سمّيتا بالمرغمتين بصيغة اسم الفاعل لأنّهما ترغمانالشيطان ، أي تغضبانه ، أو ترغمان أنفه ، أي تلصقانه بالرَّغام ، وهو التراب ، أي تصيران سبباً لصرده وإذلاله. وللمزيد راجع ذيل الحديث 5174.
(8) الفقيه ، ج 1 ، ص 341 ، ذيل ح 340. الأمالي للصدوق ، ص 643 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفيهما إلى قوله : « يسجد سجدتين بعد التسليم » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 8 ، ص 992 ، ح 7573 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 250 ، ح 10561 ؛ البحار ، ج 88 ، ص 224.




