لَمْ يَذْكُرْ حَتّى يَرْكَعَ (1) ، فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا (2) سَلَّمَ ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ (3) وَهُوَ جَالِسٌ (4) ». (5)
5182 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السّلام : أَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (6)؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ». قُلْتُ : وَحَالُهُ حَالُهُ (7)؟ قَالَ : « إِنَّمَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُفَقِّهَهُمْ (8) ». (9)
__________________
(1) في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل : « ركع ».
(2) في الوافي : « وإذا ».
(3) في التهذيب : « نقرثنتين » بدل « سجد سجدتين ». وقال في الوافي بعد نقل ما في التهذيب : « وقد مضى النهي عن تسمية السجدة نقرة ، فما في الكافي هو الصواب ».
(4) في مرآة العقول : « ظاهره الاكتفاء بالسجدتين ، وليس في الأخبار تعرّض لقضاء التشهّد المنسيّ ، والمشهور الإتيان به أيضاً. وذهب ابن بابويه والمفيد رحمهم الله إلى إجزاء تشهّد سجدتي السهو عن التشهّد المنسيّ. ولايخلو من قوّة وإن كان العمل بالمشهور أحوط. وأمّا وجوب السجدتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ولاخلاف أيضاً بين القائلين بوجوب قضاء التشهّد المنسيّ أنّه بعد التسليم ».
(5) التهذيب ، ج 2 ، ص 345 ، ح 1431 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص 157 ، ح 616 ؛ وص 158 ، ح 619 و 620 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 362 ، ح 1373 و 1375 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 939 ، ح 7440 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 405 ، ح 8293.
(6) في « ظ ، بس » : « الاوليين ».
(7) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : وحاله حاله ، أي في الجلالة والرسالة ».
(8) في الوافي : « تعجّب السائل من سهوه صلّى الله عليه وآله وسلّم مع كونه معصوماً عن الخطأ ، فأجابه عليه السّلام بأنّه كان في ذلك مصلحة للُامّة بأن يفقهوا بمثل هذه الامور معالم دينهم ، ويعلموا أنّ البشر لا ينفكّ عن السهو والنسيان ، وأنّ المخلوق محلّ للغفلة والنقصان ، وإنّما المنزّه عن جميع صفات النقص هو الله سبحانه ».
(9) التهذيب ، ج 2 ، ص 345 ، ح 1432 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد البرقي الوافي ، ج 8 ، ص 955 ، ح 7478 ؛ البحار ، ج 17 ، ص 105 ، ح 12.




