قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنْ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، وَظَنَّ أَنَّهُمَا (1) أَرْبَعٌ (2) ، فَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلّى رَكْعَتَيْنِ؟
قَالَ : « يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا ».
قَالَ : قُلْتُ : فَمَا بَالُ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم لَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ ، وَإِنَّمَا أَتَمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ؟
فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَلْيُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ حَفِظَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (3) ». (4)
5181 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ (5) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (6) مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، ثُمَّ يَنْسى ، فَيَقُومُ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : « فَلْيَجْلِسْ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ (7)
__________________
(1) في « ى ، بح ، بخ ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أنّها ».
(2) في « بس » : + / « ركعات ». وفي البحار : « أربعاً ».
(3) في « ظ ، بس » : « الاوليين ».
(4) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من سها في الأربع والخمس ... ، ح 5177 ، إلى قوله : « فليس عليه سجدتا السهو » ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 346 ، ح 1438 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 369 ، ح 1405 ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. الفقيه ، ج 1 ، ص 350 ، ح 1018 ، بسند آخر ، إلى قوله : « فليس عليه سجدتا السهو » ، مع زيادة في آخره ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 953 ، ح 7476 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 201 ، ذيل ح 10424 ؛ البحار ، ج 17 ، ص 104 ، ح 11.
(5) في الوافي والتهذيب : / « قال ».
(6) في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن » والتهذيب : « الركعتين ».
(7) في الوسائل والتهذيب : « وإن ».




