5179 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا لَمْ تَدْرِ خَمْساً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً (1) ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ (2) تَسْلِيمِكَ وَأَنْتَ جَالِسٌ ، ثُمَّ سَلِّمْ (3) بَعْدَهُمَا ». (4)
42 بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَوِ انْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا
أَوْ يَقُومُ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ
5180 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (5) : « مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ (6) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ (7) ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم صَلّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ (8) رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَهَا فَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ
__________________
(1) في الوافي : « كنت لا تدري أربعاً صلّيت أو خمساً » بدل « لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً ».
(2) في « بح » : « وبعد ».
(3) في « ى ، بث » : « ثمّ تسلّم ».
(4) الوافي ، ج 8 ، ص 988 ، ح 7562 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 224 ، ح 10485.
(5) في الكافي ، ح 5177 : / « أبو عبدالله عليه السّلام ».
(6) في الكافي ، ح 5177 : « وأتمّه ».
(7) في الوافي : « يعني من حفظ سهوه بنفسه من غير أن يتكلّم وينصرف ، فأتمّه ، فليس عليه سجدتا السهو ، كما يظهر من آخر الحديث ، وإنّما سجدهما رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ؛ لأنّه تكلّم ، ومن انصرف فعليه الاستئناف. ويأتي ما يبيّن هذا ويوضحه. ومعنى إتمامه الإتيان المسهوّ عنه ، سواء كان في الصلاة أو في خارجها ، وسواء كان ركعة تامّة أو جزءاً منها ».
(8) في « ى » : / « الظهر ».




