مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 666

هذَا الْمَوْضِعِ مِثْلَهُ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ » (1) (2) ‌

41 بَابُ مَنْ سَهَا فِي الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ وَلَمْ يَدْرِ زَادَ (3)

أَوْ نَقَصَ (4) أَوِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ‌

5174 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ (5) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ زَادَ (6) أَمْ نَقَصَ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَسَمَّاهُمَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم الْمُرْغِمَتَيْنِ (7) ». (8) ‌

__________________

(1) في الوافي : « وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاثة والأربع ؛ يعني حكمه في الموضعين مختلف ، كما تبيّن ».

(2) التهذيب ، ج 2 ، ص 184 ، ح 734 ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات » الوافي ، ج 8 ، ص 982 ، ح 7546 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 216 ، ح 10461 ، إلى قوله : « وأربع سجدات وهو جالس » ؛ وفيه ، ص 220 ، ح 10473 ، من قوله : « وقال في رجل ».

(3) في « بث » : « أزاد ».

(4) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، جن » والوافي : « أم نقص ».

(5) في « ظ » : « عمر بن اذينة ».

(6) في « ى ، بخ » والوافي : « أزاد ».

(7) في « جن » : + / « ترغمان الشيطان ». وقال الشهيد الثاني قدس ‌سره : « العاشر : الشكّ بين الأربع والخمس بعد السجود ، وهو صحيح إجماعاً ، موجب للمرغمتين ، بكسر الغين اسم فاعل ، سمّيتا بذلك لأنّها ترغمان الشيطان ، كما ورد في الخبر وهو الخبر 5188 هنا وهو إمّا من المراغمة ، وهي المغاضبة ، أي تغضبانه. وإمّا من الرغام بفتح الراء ، وهو التراب ، يقال : أرغم الله أنفه ، أي ألصقه بالتراب ذلّة وضغاراً ، فكأنّهما

الصفحة 262 من 666