مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 258 من 666

وَإِنْ (1) كَانَ (2) صَلّى أَرْبَعاً (3) ، كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً ، وَإِنْ كَانَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ (4) ، وَإِنْ (5) تَكَلَّمَ (6) ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ». (7) ‌

5169 / 5. حَمَّادٌ (8) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

إِنَّمَا السَّهْوُ مَا (9) بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ، وَفِي الِاثْنَتَيْنِ ، وَفِي (10) الْأَرْبَعِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

وَمَنْ سَهَا وَلَمْ يَدْرِ (11) ثَلَاثاً صَلّى أَمْ أَرْبَعاً ، وَاعْتَدَلَ شَكُّهُ؟ قَالَ : يَقُومُ فَيُتِمُّ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (12) وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ ؛

__________________

(1) في الاستبصار : « فإن ».

(2) في التهذيب والاستبصار : + / « قد ».

(3) في الوسائل والاستبصار : « الأربعة ».

(4) في « ظ » والوافي والتهذيب : « الأربعة ».

(5) في التهذيب : + / « كان ».

(6) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : وإن تكلّم ، حمل على النسيان ، والمراد إمّا التكلّم في أثناء الصلاة مطلقاً أو بين صلاة الأصل والاحتياط ، والأخير أظهر ».

(7) التهذيب ، ج 2 ، ص 186 ، ح 739 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 372 ، ح 1415 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 979 ، ح 7539 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 219 ، ح 10470.

(8) السند معلّق على سند الحديث الثالث ، وينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عيسى.

(9) في الوسائل والبحار : / « ما ».

(10) في « ظ ، ى » والوافي والبحار : / « في ».

(11) في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي والوسائل والبحار : « فلم يدر ».

(12) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : يصلّي ركعتين ، ظاهره البناء على الأقلّ ، فالركعتان من جلوس لاحتمال‌الزيادة ؛ لتصير الركعة الزائدة مع الركعتين من جلوس ركعتين نافلة ، فيمكن حمل هاتين الركعتين على الاستحباب. ويحتمل أن يكون المراد الشكّ بين الاثنين والثلاث ، أي لا يدري أنّه بعد فعل الركعة

الصفحة 258 من 666