وَإِنْ (1) كَانَ (2) صَلّى أَرْبَعاً (3) ، كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً ، وَإِنْ كَانَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ (4) ، وَإِنْ (5) تَكَلَّمَ (6) ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ». (7)
5169 / 5. حَمَّادٌ (8) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
إِنَّمَا السَّهْوُ مَا (9) بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ، وَفِي الِاثْنَتَيْنِ ، وَفِي (10) الْأَرْبَعِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.
وَمَنْ سَهَا وَلَمْ يَدْرِ (11) ثَلَاثاً صَلّى أَمْ أَرْبَعاً ، وَاعْتَدَلَ شَكُّهُ؟ قَالَ : يَقُومُ فَيُتِمُّ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (12) وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ ؛
__________________
(1) في الاستبصار : « فإن ».
(2) في التهذيب والاستبصار : + / « قد ».
(3) في الوسائل والاستبصار : « الأربعة ».
(4) في « ظ » والوافي والتهذيب : « الأربعة ».
(5) في التهذيب : + / « كان ».
(6) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : وإن تكلّم ، حمل على النسيان ، والمراد إمّا التكلّم في أثناء الصلاة مطلقاً أو بين صلاة الأصل والاحتياط ، والأخير أظهر ».
(7) التهذيب ، ج 2 ، ص 186 ، ح 739 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 372 ، ح 1415 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 979 ، ح 7539 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 219 ، ح 10470.
(8) السند معلّق على سند الحديث الثالث ، وينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عيسى.
(9) في الوسائل والبحار : / « ما ».
(10) في « ظ ، ى » والوافي والبحار : / « في ».
(11) في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي والوسائل والبحار : « فلم يدر ».
(12) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : يصلّي ركعتين ، ظاهره البناء على الأقلّ ، فالركعتان من جلوس لاحتمالالزيادة ؛ لتصير الركعة الزائدة مع الركعتين من جلوس ركعتين نافلة ، فيمكن حمل هاتين الركعتين على الاستحباب. ويحتمل أن يكون المراد الشكّ بين الاثنين والثلاث ، أي لا يدري أنّه بعد فعل الركعة




