وَصَلّى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْصِدُ (1) فِي التَّشَهُّدِ ». (2)
5167 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ ، أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ (3) وَقَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ (4)؟
قَالَ : « يَرْكَعُ (5) رَكْعَتَيْنِ (6) وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَيَتَشَهَّدُ ، وَلَاشَيْءَ (7) عَلَيْهِ ؛ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ ، أَوْ فِي أَرْبَعٍ (8) وَقَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ ، قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا (9) أُخْرى ، وَلَاشَيْءَ (10) عَلَيْهِ ، وَلَايَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ ، وَلَايُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ ، وَلَايَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ ، وَلكِنَّهُ (11) يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ ،
__________________
(1) في حاشية « بح » والوافي والتهذيب : « يقصر ». وفي مرآة العقول ، ج 15 ، ص 193 : « قوله عليه السّلام : يقصد ، أي يتوسّط في التشهّد ولا يأتي بالزوائد المستحبّة ».
(2) التهذيب ، ج 2 ، ص 185 ، ح 736 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة الوافي ، ج 8 ، ص 984 ، ح 7548 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 218 ، ح 10465.
(3) في الوافي : « أو في ثنتين ». وفي البحار والتهذيب والاستبصار : « أو ثنتين ».
(4) في « جن » : « اثنتين ». وفي البحار ، ص 281 : « ثنتين ».
(5) في التهذيب : « ركع ».
(6) في مرآة العقول : « الركعتين ».
(7) في « بح » : « فلا شيء ».
(8) في « بح » : + / « سجدات ».
(9) في الاستبصار : + / « ركعة ».
(10) في « بح » : « لاشيء » بدون الواو.
(11) في الاستبصار : « ولكن ».




