مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 666

قُلْتُ : فَإِنَّهُ لَمْ يَدْرِ فِي اثْنَتَيْنِ (1) هُوَ ، أَمْ فِي أَرْبَعٍ؟

قَالَ : « يُسَلِّمُ وَيَقُومُ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ». (2) ‌

5160 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ؛ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

قَالَ لِي (3) أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام : « الْإِعَادَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (4) ، وَالسَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ ». (5) ‌

__________________

(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « ثنتين ».

(2) التهذيب ، ج 2 ، ص 177 ، ح 708 ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « قال : يعيد ». وفيه ، ص 192 ، ح 759 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 375 ، ح 1423 ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، إلى قوله : « ولاشي‌ء عليه ويسلّم ». وفيه ، ص 364 ، ح 1385 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز. وفيه أيضاً ، ح 1382 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 176 ، ح 705 ، بسند آخر مع اختلاف يسير ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « واحدة صلّى أم ثنتين؟ قال : يعيد » الوافي ، ج 8 ، ص 972 ، ح 7517 ؛ وص 980 ، ح 7541 ؛ وفي الوسائل ، ج 8 ، ص 189 ، ح 10380 ؛ وص 214 ، ح 10457 ؛ وص 220 ، ح 10472 ، قطعة منه.

(3) في « بح ، بخ » : / « لي ».

(4) في « ظ ، بس » : « الاوليين ».

(5) التهذيب ، ج 2 ، ص 177 ، ح 709 ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج 1 ، ص 364 ، ح 1386 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام. الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من شك في صلاته كلّها ولم يدر زاد أو نقص ... ، ضمن ح 5193 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وفيه هكذا : « ليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوّليتين من كلّ صلاة ولا نافلة » الوافي ، ج 8 ، ص 972 ، ح 7518 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 190 ، ح 10384.

الصفحة 252 من 666