مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 248 من 666

5154 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ شَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ (1) ، أَمْ سَجْدَتَيْنِ؟

قَالَ : « يَسْجُدُ حَتّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُمَا سَجْدَتَانِ (2) ». (3) ‌

5155 / 3. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى رَكْعَةً (4) ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ رَاكِعٌ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْأُولى؟

فَقَالَ : كَانَ أَبُو الْحَسَنِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : « إِذَا تَرَكْتَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى ، وَلَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ (5) ، اسْتَقْبَلْتَ الصَّلَاةَ (6) حَتّى يَصِحَّ لَكَ أَنَّهُمَا‌

__________________

الوافي ، ج 8 ، ص 947 ، ح 7457 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 368 ، ح 8202.

(1) في « بخ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « سجد سجدة ».

(2) في التهذيب : / « أنّهما سجدتان ».

(3) التهذيب ، ج 2 ، ص 152 ، ح 600 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 361 ، ح 1369 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 947 ، ح 7458 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 368 ، ح 8204.

(4) في الوافي والاستبصار : + / « ( ركعتين خ ل ) ». وفي التهذيب : « الركعتين ».

(5) في « جن » والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « اثنتين ».

(6) الجواب لاينطبق ظاهراً على السؤال ، فقد قال في حلّه في الوافي : « إن اريد بالواحدة والثنتين الركعة والركعتان فلا إشكال في الحكم ؛ لما ستقف عليه ، وإنّما الإشكال حينئذٍ في مطابقة الجواب للسؤال ، وإن اريد السجدة والسجدتان فيشبه أن يكون « أو » مكان الواو في قوله عليه السّلام : ولم تدر ، ويكون قد سقط الهمزة من قلم النسّاخ. أو يكون المراد : ولم تدر واحدة تركت أم ثنتين. وعلى التقديرين ينبغي حمل الاستيناف

الصفحة 248 من 666