الصَّلَاةِ (1) الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً (2) ، لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا ، وَاسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً ». (3)
37 بَابُ السَّهْوِ فِي السُّجُودِ
5153 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ سَهَا ، فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ (4) ، أَمْ (5) ثِنْتَيْنِ (6)؟
قَالَ : « يَسْجُدُ أُخْرى ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ سَجْدَتَا السَّهْوِ » (7) (8)
__________________
(1) في الوافي والكافي ، ح 5175 والتهذيب : « صلاته ».
(2) في الوافي والكافي ، ح 5175 والتهذيب والاستبصار : / « ركعة ». وفي مرآة العقول ، ج 15 ، ص 187 : « قوله عليه السّلام : ركعة ، أي ركوعاً كما فهمه الكليني ، أو ركعة كاملة فيدلّ على مذهب من قال ببطلان الصلاة بزيادة الركعة مطلقاً » ، كالشيخ والسيّد المرتضى وابن بابويه. راجع : المقنع ، ص 103 ؛ جمل العلم والعمل ضمن رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 35 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 451 453 ، المسألة 196 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 121 ؛ الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر للشيخ الطوسي ، ص 187. وللمزيد راجع : مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 220 223 ؛ البحار ، ج 88 ، ص 200 204 ، ذيل ح 27.
(3) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من سها في الأربع والخمس ... ، ح 5175. التهذيب ، ج 2 ، ص 194 ، ح 763 ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 376 ، ح 1428 ، بسنده عن الكليني. راجع : التهذيب ، ج 2 ، ص 156 ، ح 611 ؛ وص 194 ، ح 763 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 376 ، ح 1429 الوافي ، ج 8 ، ص 964 ، ح 7500 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 319 ، ح 8075 ؛ وج 8 ، ص 231 ، ح 10508.
(4) في « ظ » والوافي : « سجد سجدة ».
(5) في « بخ » : « أو ».
(6) في « ظ ، بخ » : « سجدتين ». وفي التهذيب : « اثنتين ».
(7) في مرآة العقول : « عليه الأصحاب مع الحمل على ما إذا كان الشكّ قبل القيام ، كما هو الظاهر ».
(8) التهذيب ، ج 2 ، ص 152 ، ح 599 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 361 ، ح 1368 ، معلّقاً عن الكليني




