عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْفَرِيضَةَ ، فَلَمَّا فَرَغَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ ، أَحْدَثَ؟
فَقَالَ : « أَمَّا صَلَاتُهُ فَقَدْ مَضَتْ ، وَبَقِيَ التَّشَهُّدُ ، وَإِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ (1) فِي الصَّلَاةِ ، فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيَعُدْ إِلى مَجْلِسِهِ أَوْ مَكَانٍ نَظِيفٍ ، فَيَتَشَهَّدْ ». (2)
5143 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ قَبْلَ (3) أَنْ يَتَشَهَّدَ ، قَالَ : « يَنْصَرِفُ ، فَيَتَوَضَّأُ ، فَإِنْ (4) شَاءَ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ شَاءَ فَفِي بَيْتِهِ ، وَإِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ يَقْعُدُ ، فَيَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، وَإِنْ كَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ (5) ، فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ ». (6)
__________________
(1) في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 183 : « الظاهر أنّ الحدث الصادر بعد الفراغ من أركان الصلاة التي ظهروجوبها بالقرآن ، لايبطل الصلاة ، كما يدلّ كثير من الأخبار عليه. والظاهر أنّ الكليني قدس سره قائل به ، ونسبها شيخنا البهائي رحمه الله إلى الصدوق رحمه الله ، فالمراد بالسنّة ما ظهر وجوبه بالسنّة ... وأمّا قوله عليه السّلام : وإنّما التشهّد سنّة ، معناه ما زاد على الشهادتين على ما بينّاه في ما مضى ، ويكون ما أمره به من إعادة بعد أن يتوضّأ محمولاً على الاستحباب ».
(2) التهذيب ، ج 2 ، ص 318 ، ح 1299 ، بسنده عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفي الاستبصار ، ج 1 ، ص 342 ، ح 1290 ؛ وص 402 ، ح 1534 ، بسنده عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. المحاسن ، ص 325 ، كتاب العلل ، ح 67 ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 866 ، ح 7265 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 412 ، ح 8307.
(3) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « وقبل ».
(4) في الوافي : « وإن ».
(5) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « بعد الشهادتين ».
(6) التهذيب ، ج 2 ، ص 318 ، ح 1300 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 343 ، ح 1291 ؛ وص 402 ، ح 1535 ،




