رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ » (1) (2)
4816 / 2. وَبِإِسْنَادِهِ (3) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ الَّذِي فَرَضَ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ مِنَ الصَّلَاةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، وَفِيهِنَّ الْقِرَاءَةُ ، وَلَيْسَ فِيهِنَّ وَهْمٌ يَعْنِي سَهْواً (4) فَزَادَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم سَبْعاً ، وَفِيهِنَّ الْوَهْمُ ، وَلَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ ». (5)
__________________
(1) في الحبل المتين ، ص 434 : « قد تضمّن هذا الحديث أنّ الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر ؛ فإنّها تتوسّط النهار ، وتتوسّط صلاتين نهاريّيتين ، وقد نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على ذلك. وقيل : هي العصر ؛ لوقوعها وسط الصلوات الخمس في اليوم والليلة ، وإليه ذهب السيّد المرتضى رضى الله عنه ، بل ادّعى الاتّفاق عليه وقيل : هي المغرب ؛ لأنّ أقلّ المفروضات ركعتان وأكثرها أربع ، والمغرب متوسّطة بين الأقلّ والأكثر. وقيل : هي العشاء ؛ لتوسّطها بين صلاة ليل ونهار. وقيل : هي الصبح لذلك ». وراجع : رسائل الشريف المرتضي ، ج 1 ، ص 275 ، المسألة 6 من المسائل الميافارقيات ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 294 ، المسألة 40.
(2) التهذيب ، ج 2 ، ص 241 ، ح 954 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد ، عن حريز. وفي علل الشرائع ، ص 354 ، ح 1 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 332 ، ح 5 ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز. الفقيه ، ج 1 ، ص 195 ، ح 600 ، معلّقاً عن زرارة ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. معاني الأخبار ، ص 331 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وتمام الرواية فيه : « صلاة الوسطى صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة أنزل الله على نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ». تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 308 ، ح 136 ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، إلى قوله : « فهذه الخامسة » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 1 ، ص 412 ، ح 1221 ، مرسلاً ، من قوله : « وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 35 ، ح 5424 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 10 ، ح 4385.
(3) الظاهر أنّ المراد من « بإسناده » الطرق الثلاثة المتقدّمة إلى حمّاد بن عيسى.
(4) في « ى ، بح ، بخ ، جس » : « سهو ».
(5) الفقيه ، ج 1 ، ص 201 ، ح 605 ، معلّقاً عن زرارة ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 7 ، ص 36 ، ح 5425 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 124 ، ح 7514.




