مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 23 من 666

وَهِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلاَّهَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم وَهِيَ وَسَطُ النَّهَارِ ، وَوَسَطُ (1) الصَّلَاتَيْنِ (2) بِالنَّهَارِ : صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ.

وَفِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) صَلَاةِ (3) الْعَصْرِ (4) ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) (5) ».

قَالَ : « وَنَزَلَتْ (6) هذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم فِي سَفَرِهِ (7) ، فَقَنَتَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم (8) ، وَتَرَكَهَا عَلى حَالِهَا فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ (9) ، وَأَضَافَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ ، لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ ؛ فَمَنْ صَلّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ ، فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ‌

__________________

(1) في « بث » : « وسط » بدون الواو. وفي « بس » : « فوسط ».

(2) في « ى ، بخ » والوافي والوسائل والفقيه ، ص 195 والتهذيب والعلل : « صلاتين ».

(3) في الوافي : « وصلاة ».

(4) في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 21 : « قوله عليه السّلام : صلاة العصر ، في الفقيه أيضاً كما هنا بغير توسيط العاطف بين قوله : ( الصَّلاةِ الْوُسْطى ) ، وقوله : صلاة العصر ، فيكون تبهّماً للتقيّة ، وفي التهذيب بتوسيطه فيكون تأييداً للمراد ».

(5) البقرة (2) : 238.

(6) في « ى ، بث ، بح ، بخ » والوافي والوسائل والعلل : « وانزلت ».

(7) في « بس » والوافي والفقيه ، ص 195 والتهذيب والعلل : « سفر ».

(8) في « بخ » والوافي والفقيه ، ص 195 والتهذيب والعلل : / « رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ».

(9) في الحبل المتين ، ص 435 : « قوله عليه السّلام : وتركها على حالها في السفر والحضر ، أي أنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أبقى صلاة ظهر الجمعة على حالها من كونها ركعتين سفراً وحضراً ؛ فإنّه عليه السّلام كان يقصّرها في السفر ويصليّها جمعة في الحضر ولم يضف إليها ركعتين اخريين ، كما أضاف للمقيم الذي ليس فرضه الجمعة ركعتين في الظهر والعصر والعشاء ».

الصفحة 23 من 666