خَلْفَهُ الصَّلَاةَ ».
قَالَ (1) : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي الصَّلَاةِ : هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَقِّبَ بِأَصْحَابِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ؟
فَقَالَ : « يُسَبِّحُ ، وَيَذْهَبُ مَنْ شَاءَ لِحَاجَتِهِ ، وَلَايُعَقِّبُ رَجُلٌ لِتَعْقِيبِ الْإِمَامِ ». (2)
5115 / 2. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَلَايَخْرُجَ مِنْ (3) ذلِكَ الْمَوْضِعِ حَتّى يُتِمَّ الَّذِينَ خَلْفَهُ الَّذِينَ سُبِقُوا صَلَاتَهُمْ ، ذلِكَ عَلى كُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ (4) إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مَسْبُوقاً ، وَإِنْ (5) عَلِمَ أَنْ لَيْسَ فِيهِمْ
__________________
الوافي : « ينفل خ ل ».
وفي مرآة العقول ، ج 15 ، ص 170 : « قوله عليه السّلام : أن يتنفّل ، وفي بعض النسخ : تفتّل ، وفي بعضها : معه ، فعلى الأوّل لئلاّ يقتدوا ما بقي من صلاتهم بنافلته ، وعلى النسختين الأخيرتين لأنّه بمنزلة الإمام لهم. وفي القاموس : انفتل وتفتّل وجهه : صرفه ». وراجع أيضاً : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1374 ( فتل ).
(1) في « ظ » : « وقال ».
(2) التهذيب ، ج 2 ، ص 103 ، ح 386 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 1 ، ص 400 ، ح 1190 ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 104 ، ح 390 ؛ وج 3 ، ص 49 ، ح 169 ؛ وص 273 ، ح 791 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 439 ، ح 1690 ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام. الفقيه ، ج 1 ، ص 401 ، ذيل ح 1192 ؛ فقه الرضا عليه السّلام ، ص 121 ، وفي كلّ المصادر إلاّ التهذيب ، ج 2 ، ص 103 إلى قوله : « حتّى يتمّ من خلفه الصلاة » ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 3 ، ص 273 ، ح 790 ؛ وص 275 ، ح 802 الوافي ، ج 8 ، ص 1265 ، ح 8219 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 433 ، ح 8368 ، إلى قوله : « حتّى يتمّ من خلفه الصلاة » ؛ وفيه ، ص 435 ، ح 8375 ، من قوله : « وسألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة ».
(3) في التهذيب : « عن ».
(4) في مرآة العقول : « الحديث ... يؤيّد النسختين الأخيرتين للخبر السابق ، والمشهور حمل الوجوب علىالاستحباب المؤكّد ».
(5) في « بث ، بح ، بخ ، جن » والوافي والوسائل : « فإن ».




