مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 666

أَوْ بَعْدَهُ؟

فَقَالَ : « قَبْلَ الرُّكُوعِ حِينَ تَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِكَ ». (1) ‌

5113 / 15. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ : « الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ : فِي الْفَرِيضَةِ ، وَالتَّطَوُّعِ ». (2) ‌

32 بَابُ التَّعْقِيبِ (3) بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ‌

5114 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْتَقِلَ (4) إِذَا سَلَّمَ حَتّى يُتِمَّ مَنْ‌

__________________

(1) التهذيب ، ج 2 ، ص 89 ، ح 333 ، بسند آخر عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 749 ، ح 7032 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 268 ، ح 7927.

(2) الفقيه ، ج 1 ، ص 316 ، ح 934 ؛ وص 492 ، ح 1413 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 90 ، ح 336 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 339 ، ح 1277 ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 749 ، ح 7031 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 264 ، ح 7912.

(3) في الحبل المتين ، ص 832 833 : « لم أظفر في كلام أصحابنا قدّس الله أرواحهم بكلام شاف فيما هو حقيقة التعقيب شرعاً ... وقد فسّره بعض اللغويّين كالجوهري وغيره بالجلوس بعد الصلاة للدعاء والمسألة ، وهذا يدلّ على أنّ الجلوس داخل في مفهومه وأنّه لو اشتغل بعد الصلاة بالدعاء قائماً أو ماشياً أو مضطجعاً لم يكن ذلك تعقيباً. وفسّره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر وما أشبه ذلك ، ولم يذكر الجلوس ... وربّما يظنّ دلالة بعضها أي الأخبار على اشتراط الجلوس في التعقيب ... والحقّ أنّه لا دلالة فيها على ذلك ، بل غاية ما يدلّ عليه كون الجلوس مستحبّاً أيضاً ، أمّا أنّه معتبر في مفهوم التعقيب فلا ، وقس عليه عدم مفارقة مكان الصلاة ».

(4) في « ى ، بث ، جن » وحاشية « بح » : « أن يتنفّل ». وفي حاشية « جن » والوافي : « أن ينفتل ». وفي هامش

الصفحة 224 من 666