سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْقُنُوتِ ، وَمَا يُقَالُ فِيهِ؟
فَقَالَ : « مَا قَضَى اللهُ عَلى لِسَانِكَ ، وَلَا أَعْلَمُ (1) لَهُ (2) شَيْئاً مُوَقَّتاً (3) ». (4)
5107 / 9. وَبِهذَا (5) الْإِسْنَادِ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْقُنُوتُ فِي الْفَرِيضَةِ الدُّعَاءُ ، وَفِي الْوَتْرِ الِاسْتِغْفَارُ ». (6)
5108 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ (7) بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : رَجُلٌ نَسِيَ الْقُنُوتَ ، فَذَكَرَهُ وَهُوَ فِي بَعْضِ (8) الطَّرِيقِ؟
فَقَالَ : « يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ لْيَقُلْهُ » ثُمَّ قَالَ : « إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، أَوْ يَدَعَهَا (9) ». (10)
__________________
(1) في « ى » : « وما أعلم ».
(2) في الوسائل : « فيه ».
(3) « موقّتاً » ، أي موظّفاً منقولاً عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم مفروضاً ، أو معيّناً لايتحقّق القنوت بدونه ، فلاينافي استحبابالأدعية المأثورة. راجع : الحبل المتين ، ص 758 ؛ مرآة العقول ، ج 15 ، ص 167.
(4) التهذيب ، ج 2 ، ص 314 ، ح 1281 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 8 ، ص 755 ، ح 7052 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 277 ، ح 7956.
(5) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن ». وفي المطبوع : « بهذا » بدون الواو.
(6) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح 5582 ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبان. التهذيب ، ج 2 ، ص 131 ، ح 503 ، معلّقاً عن الكليني في الكافي ، ح 5582. الفقيه ، ج 1 ، ص 491 ، ح 1411 ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عليه السّلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 755 ، ح 7053 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 276 ، ذيل ح 7955.
(7) في « بخ » : / « الفضل ».
(8) في الوافي : / « بعض ».
(9) في الوافي : « الرغبة عن السنّة أو ودعها ، إمّا إشارة إلى ترك القنوت متعمّداً ، أو ترك تداركه بأن لا يريد أحد الأمرين ، أو يتهاون به حتّى يفوت ».
(10) التهذيب ، ج 2 ، ص 315 ، ح 1283 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ،




