أَتَوْنِي شُكَّاكاً ، فَأَفْتَيْتُهُمْ (1) بِالتَّقِيَّةِ ». (2)
5102 / 4. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « اقْنُتْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ ». (3)
5103 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ (4) بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ؟
فَقَالَ : « فِي كُلِّ صَلَاةٍ : فَرِيضَةٍ ، وَنَافِلَةٍ ». (5)
5104 / 6. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ يُونُسَ (6) ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ :
__________________
ما علم أنّه سمع هذا الحكم من أبيه عليه السّلام زالت التقيّة ، أو عارضته مصلحة اخرى أقوى ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون التقيّة على أبي بصير لا منه والشكّ من حيث إنّه كان بحيث لو علم الحكم الواقع لاتقبل العمل بالتقيّة منه عليه السّلام ومقتضى اليقين الكامل قبوله ».
(1) في الاستبصار : « فأخبرتهم ».
(2) التهذيب ، ج 2 ، ص 91 ، ح 341 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 340 ، ح 1282 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 748 ، ح 7026 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 263 ، ح 7910.
(3) الأمالي للصدوق ، ص 641 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، مع اختلاف يسير. وراجع : فقه الرضا عليه السّلام ، ص 110 الوافي ، ج 8 ، ص 748 ، ح 7027 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 263 ، ح 7909.
(4) في « ى » : / « الفضل ».
(5) الوافي ، ج 8 ، ص 748 ، ح 7028 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 263 ، ح 7908.
(6) يونس هذا ، هو يونس بن عبدالرحمن ، وقد روى علي [ بن إبراهيم ] ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس [ بن عبدالرحمن ] في كثيرة من الأسناد جدّاً ، وهذا الطريق من الطرق المشهورة في أسناد الكافي. راجع :




