مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 666

قُمْتَ ، فَقُلْ : بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ (1) أَقُومُ وَأَقْعُدُ ». (2) ‌

31 بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ وَمَتى هُوَ وَمَا يُجْزِي فِيهِ (3) ‌

5099 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؟

فَقَالَ : « اقْنُتْ (4) فِيهِنَّ جَمِيعاً ».

قَالَ : وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام بَعْدَ ذلِكَ عَنِ الْقُنُوتِ؟

فَقَالَ لِي : « أَمَّا مَا جَهَرْتَ فِيهِ (5) ، فَلَا تَشُكَّ (6) ». (7) ‌

__________________

(1) في « بس » : / « وقوّته ».

(2) التهذيب ، ج 2 ، ص 88 ، ح 328 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 337 ، ح 1267 ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى الوافي ، ج 8 ، ص 773 ، ح 7096 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 413 ، ح 8309.

(3) في « ى ، بخ ، جن » وحاشية « بس » : « منه ».

(4) قال الشيخ البهائي : « القنوت في اللغة يطلق على معان خمسة : الدعاء ، والطاعة ، والسكون ، والقيام في الصلاة ، والإمساك عن الكلام ، وفي الشرع على الدعاء في أثناء الصلاة في محلّ معيّن ، سواء كان معه رفع اليدين أم لا ، ولذلك عدّوا رفعهما من مستحبّات القنوت. وربّما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين ». وقال العلاّمة المجلسي : « والمراد بالقنوت هنا نفس الدعاء في المحلّ المقرّر ، وأمّا رفع اليدين فلا خلاف في استحبابه ». راجع : الحبل المتين ، ص 756 ؛ مرآة العقول ، ج 15 ، ص 165.

(5) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « ظ » والوسائل : « به ». وفي المطبوع : / « فيه ».

(6) قال الشيخ البهائي : « قوله عليه السّلام : أمّا ما جهرت به فلا تشكّ ، محمول عند من قال بوجوب القنوت في الجهريّة على النهي عن الشكّ في وجوبه ؛ إذ لايمكن حمله على النهي عن الشكّ في استحبابه ؛ لاقتضائه

الصفحة 218 من 666