فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ خَلْفَ الْإِمَامِ وَلَيْسَ عَلى (1) يَسَارِهِ أَحَدٌ كَيْفَ يُسَلِّمُ؟
قَالَ : « يُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ ». (2)
5097 / 10. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّكْعَةِ ، فَاعْتَمِدْ عَلى كَفَّيْكَ ، وَقُلْ : بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ أَقُومُ وَأَقْعُدُ (3) ؛ فَإِنَّ عَلِيّاً عليه السّلام كَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ ». (4)
5098 / 11. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِذَا جَلَسْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (5) ، فَتَشَهَّدْتَ ، ثُمَّ
__________________
(1) في « جن » : « في ».
(2) التهذيب ، ج 2 ، ص 93 ، ح 347 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 346 ، ح 1305 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 779 ، ح 7111 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 420 ، ذيل ح 8329.
(3) في مرآة العقول : « لعلّ الكليني رحمه الله حمل هذا الخبر أيضاً على القيام من التشهّد ، فناسب الباب. ويؤيّده الخبر الثاني. والمشهور استحبابه في القيام مطلقاً ، والعبارات في ذلك مختلفة في الروايات ولكنّها متقاربة ، بأيّها أتى كان حسناً ».
(4) التهذيب ، ج 2 ، ص 89 ، ح 328 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 338 ، ح 1269 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، وفي الأخير إلى قوله : « أقوم وأقعد ». وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 88 ، ح 337 ؛ وص 325 ، ذيل ح 1332 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 338 ، ح 1268 ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج 2 ، ص 86 ، ح 320 ، بسند آخر ، إلى قوله : « أقوم وأقعد » مع اختلاف الوافي ، ج 8 ، ص 727 ، ح 6977 ؛ وص 744 ، ح 7098 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 362 ، ذيل ح 8189.
(5) في التهذيب : « الاوّليين ».




