وَإِنْ (1) قُلْتَ : "السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ" ، فَقَدِ انْصَرَفْتَ ». (2)
5094 / 7. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِذَا كُنْتَ فِي صَفٍّ ، فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِكَ ، وَتَسْلِيمَةً عَنْ يَسَارِكَ ؛ لِأَنَّ عَنْ يَسَارِكَ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، وَإِذَا (3) كُنْتَ إِمَاماً ، فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً (4) وَأَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ ». (5)
5095 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ (6) ». (7)
5096 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
__________________
(1) في « بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي : « فإن ».
(2) التهذيب ، ج 2 ، ص 316 ، ح 1292 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن الحلبيّ الوافي ، ج 8 ، ص 766 ، ح 7081 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 426 ، ذيل ح 8346.
(3) في « بخ » والوافي : « فإذا ».
(4) في الوافي : + / « واحدة ».
(5) الوافي ، ج 8 ، ص 779 ، ح 7110 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 419 ، ح 8323.
(6) في مرآة العقول : « الظاهر أنّ المؤلّف فهم منه التسليم على اليمين. ويحتمل أن يكون المراد التوجّه إلى اليمين عند القيام عن الصلاة والتوجّه إلى غيره من الجوارح ، كما فهمه الصدوق ، بل هو أظهر. وقد ورد في روايات المخالفين ما يؤيّد ذلك ، روى مسلم عن أنس أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم كان ينصرف عن يمينه ؛ يعني إذا صلّى ».
(7) التهذيب ، ج 2 ، ص 317 ، ح 1293 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الخصال ، ص 630 ، باب الواحد إلى المائة ، ضمن الحديث الطويل 10 ، بسند آخرعن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهم السّلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 1 ، ص 375 ، ح 1090 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 8 ، ص 782 ، ح 7118 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 421 ، ذيل ح 8332 ؛ وص 500 ، ذيل ح 8543.




