مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 214 من 666

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : أَيَّ شَيْ‌ءٍ أَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ وَالْقُنُوتِ؟

قَالَ : « قُلْ بِأَحْسَنِ مَا عَلِمْتَ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوَقَّتاً لَهَلَكَ النَّاسُ ». (1) ‌

5090 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ أَدْنى مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّشَهُّدِ؟ فَقَالَ (3) : « الشَّهَادَتَانِ (4) ». (5) ‌

5091 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

__________________

(1) التهذيب ، ج 2 ، ص 102 ، ح 381 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان الوافي ، ج 8 ، ص 765 ، ح 7078 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 399 ، ذيل ح 8278.

(2) في الاستبصار ، ح 1285 : / « عن أحمد بن محمّد ». وهو سهو ؛ فإنّ المراد من الحجّال ، عبدالله بن محمّد ، وهو في طبقة مشايخ أحمد بن محمّد ، وهو ابن عيسى ، بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه.

ويؤيّد ذلك ما ورد في كثير من الأسناد ، من رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن الحجّال. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 581 582 ؛ وص 703.

(3) في « جن » والوسائل والتهذيب ح 375 والاستبصار ، ح 1285 : « قال ».

(4) لعلّ الوجه في خلوّ الخبر عن الصلاة على النبيّ وآله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّ التشهّد هو النطق بالشهادتين ؛ فإنّه تفعّل من الشهادة ، وهي الخبر القاطع ، وأمّا على النبيّ وآله فليست في الحقيقة تشهّداً ، وسؤال السائل إنّما وقع من التشهّد ، فأجابه الإمام عمّا سأله عنه. قاله الشيخ البهائي. وقال العلاّمة المجلسي : « ويمكن أن يقال : وجوب الصلاة لذكر اسمه صلّى الله عليه وآله وسلّم ، لا لخصوصيّة التشهّد ، فلذا لم يذكر في بعض الأخبار ، وإليه ذهب الصدوق ». راجع : الحبل المتين ، ص 805 ؛ مرآة العقول ، ج 15 ، ص 161.

(5) التهذيب ، ج 2 ، ص 101 ، ح 375 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 341 ، ح 1285 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 100 ، ذيل ح 374 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 341 ، ذيل ح 1284 ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة. وفي الأمالي للصدوق ، ص 634 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ وفقه الرضا عليه السّلام ، ص 110 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 766 ، ح 7079 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 398 ، ح 8277.

الصفحة 214 من 666