مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 213 من 666

تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ ». (1) ‌

30 بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَالرَّابِعَةِ وَالتَّسْلِيمِ‌

5088 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنِ التَّشَهُّدِ ، فَقَالَ : « لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ (2) وَاجِباً عَلَى النَّاسِ هَلَكُوا ، إِنَّمَا كَانَ الْقَوْمُ يَقُولُونَ أَيْسَرَ مَا يَعْلَمُونَ ، إِذَا حَمِدْتَ اللهَ أَجْزَأَ عَنْكَ (3) ». (4) ‌

5089 / 2. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :

__________________

وكلاهما محتمل ، وظاهر الشروح الأوّل. راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 874 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 407 ؛ مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 16 ( حفز ). وللمزيد راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 90 ؛ مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 132 ( خوا ) ؛ منتقى الجمان ، ج 2 ، ص 83.

(1) التهذيب ، ج 2 ، ص 84 ، ح 309 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، ضمن ح 4918 ؛ وعلل الشرائع ، ص 358 ، ضمن ح 1 ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، من قوله : « ولا تكفّر ، فإنّما يصنع ذلك المجوس » ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 838 ، ح 7212 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 489 ، ح 7137 ؛ وفيه ، ج 6 ، ص 342 ، ح 8131 ؛ وص 349 ح 8152 ، من قوله : « ولا تلثّم ولا تحتفز ».

(2) في « بح » : « يقول ».

(3) في التهذيب والاستبصار : « أجزأك ». وفي مرآة العقول ، ج 15 ، ص 160 : « قوله عليه السّلام : أجزأ عنك ، أي عن سائر المستحبّات ، كما فهمه الأصحاب. ويحتمل أن يكون كافياً عن أصل التشهد ، لكنّه لم يقل به أحد. والظاهر أنّه ردّ على من يقول من العامّة بوجوب التحيّات. ويمكن حمله على حال الضرورة كما قيل ».

(4) التهذيب ، ج 2 ، ص 101 ، ح 378 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 342 ، ح 1288 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 765 ، ح 7077 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 399 ، ح 8280.

الصفحة 213 من 666