عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :
الْمَرْأَةُ إِذَا سَجَدَتْ تَضَمَّمَتْ ، وَالرَّجُلُ إِذَا سَجَدَ تَفَتَّحَ. (1)
5087 / 9. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (2)؟
قَالَ : « النَّحْرُ : الِاعْتِدَالُ فِي الْقِيَامِ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ وَنَحْرَهُ ». وَقَالَ : « لَا تُكَفِّرْ (3) ؛ فَإِنَّمَا (4) يَصْنَعُ ذلِكَ الْمَجُوسُ ، وَلَاتَلَثَّمْ (5) ، وَلَاتَحْتَفِزْ (6) ، وَلَاتُقْعِ عَلى قَدَمَيْكَ ، وَلَا
__________________
(1) التهذيب ، ج 2 ، ص 95 ، ح 353 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 842 ، ح 7220 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 342 ، ح 8130.
(2) الكوثر (108) : 2.
(3) التكفير في اللغة : هو أن يخضع الإنسان لغيره بأن يضع يده على صدره ويتطامن لصاحبه. وقيل : هو أنينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريباً من الركوع ، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. قال الشيخ البهائي : « والمراد من التكفير ... وضع اليمين على الشمال ، وهو الذي يفعله المخالفون ، والنهي فيه للتحريم عند الأكثر ... وهل تبطل الصلاة بالتكفير؟ أكثر علمائنا رضوان الله عليهم على ذلك ، بل نقل الشيخ والسيّد رضي الله عنهما الإجماع عليه ». راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 808 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 188 ( كفر ) ؛ الحبل المتين ، ص 692 694. وللمزيد راجع : الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، ذيل الحديث 4918.
(4) في التهذيب : « إنّما ».
(5) « التلثّم » : شدّ الفم باللِثام ، وهو ما كان على الفم من النقاب. قال الشيخ البهائي : « والنهي في قوله عليه السّلام : ولاتلثّم بالتشديد محمول على التحريم إن منع اللثام شيئاً من القراءة ، وإلاّ فعلى الكراهة ». راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2026 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 231 ( لثم ) ؛ الحبل المتين ، ص 694.
(6) الاحتفاز : أن يتضامّ ويجتمع في السجود خلاف التخوية ، وهو أن يجافي بطنه عن الأرض في سجوده بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولأيفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلّق ، كما يتخوّى البعير عند البروك ، ويسمّى هذا تخوية لأنّه ألقى التخوية بين الأعضاء. والاحتفاز أيضاً : هو أن يجلس مستعجلاً مستوفزاً غير مطمئنّ في جلوسه كأنّه يريد القيام ، يقال : احتفز ، أي استوى جالساً على وركيه كأنّه ينهض.




