التَّكْبِيرُ (1) ». (2)
3 بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ
4815 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَمَّا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ (3)
فَقَالَ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ».
فَقُلْتُ (4) : فَهَلْ (5) سَمَّاهُنَّ اللهُ (6) وَبَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِهِ؟
__________________
(1) في مرآة العقول : « الظاهر أنّ المراد التكبيرات المستحبّة وبدونها كأنّها مقطوعة الأنف معيوبة ، وتحمتل الواجبة أو الأعمّ فتأمّل ».
(2) التهذيب ، ج 2 ، ص 237 ، ح 940 ، بسنده عن السكوني. الجعفريّات ، ص 39 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 55 ، ح 5469 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 24 ، ح 4416.
(3) قال الشيخ البهائي : « لعلّ تعريف الصلاة في قول السائل : سألته عمّا فرض الله من الصلاة ، للعهد الخارجي ، والمراد الصلاة التي يلزم الإتيان بها في كلّ يوم وليلة ، أو أنّ السؤال عمّا فرض الله سبحانه في الكتاب العزير دون ما يثبت بالسنّة المطهّرة ، وعلى كلا الوجهين لا إشكال في الحصر في الخمس ، كما يستفاد من سوق الكلام بخروج صلاة الآيات والأموات والطواف مثلاً ». راجع : الحبل المتين ، ص 434.
(4) في « بخ » : + / « له ». وفي الوافي : « قلت ».
(5) في « بخ » وحاشية « بح » والوافي ومرآة العقول والوسائل والفقيه ، ص 195 والتهذيب والعلل والمعاني ، ص 332 : « هل ».
(6) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول والوسائل والفقيه ، ص 195 والتهذيب والعلل والمعاني ، ص 332. وفي المطبوع : / « الله ».




