لَيْسَ (1) كَمَا يَقْعُدُ (2) الرَّجُلُ ، وَإِذَا (3) سَقَطَتْ لِلسُّجُودِ ، بَدَأَتْ بِالْقُعُودِ بِالرُّكْبَتَيْنِ (4) قَبْلَ الْيَدَيْنِ ، ثُمَّ تَسْجُدُ لَاطِئَةً (5) بِالْأَرْضِ ، فَإِذَا كَانَتْ فِي جُلُوسِهَا ، ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا ، وَرَفَعَتْ رُكْبَتَيْهَا مِنَ الْأَرْضِ ، وَإِذَا (6) نَهَضَتْ ، انْسَلَّتْ انْسِلَالاً (7) لَاتَرْفَعُ عَجِيزَتَهَا (8) أَوَّلاً ». (9)
__________________
المتين ، ص 695 : « ما تضمّنه الحديث من قوله عليه السّلام : فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلاّ تطأطأ كثيراً ، يعطي أنّ انحناء المرأة في الركوع أقلّ من انعناء الرجل ، وقال شيخنا في الذكرى : يمكن أن يكون الانحناء مساوياً ، ولكن لاتضع اليدين على الركبتين حذراً من أن تطأطأ كثيراً بوضعهما على الركبتين ، وتكون بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين. هذا كلامه ، ولايخفى ما فيه ؛ فإنّها إذا كانت بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين ، كان تطأتطؤها مساوياً لتطأطئ الرجل ، فكيف يجعل عليه السّلام وضع اليدين فوق الركتبتين احترازاً عن عدم التطأطئالكثير. اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ أمره عليه السّلام بوضع يديها فوق ركبتيها إنّما هو لتنبيه على أنّه لايستحبّ لها زيادة الانحناء على القدر الموظّف ، كما يستحبّ ذلك للرجل ». وراجع : ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 442.
(1) في التهذيب : / « ليس ».
(2) في الوسائل : « كما يجلس ».
(3) في التهذيب : « فإذا ».
(4) في الوافي عن بعض النسخ والوسائل والتهذيب « وبالركبتين ».
(5) « لاطئة » ، أي لاصقة ، يقال : لَطَأَ بالأرض لَطْأً ، ولَطِئَ أيضاً لَطُوءً ، أي لصق بها. راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 71 ( لطأ ).
(6) في التهذيب : « فإذا ».
(7) « الانسلال » : الخروج ؛ من السلّ ، وهو انتزاعك الشيء وإخراجه برفق ، وقال الطريحي : « أي نهضت بتأنّ وتدريج ، وكأنّ ذلك لئلاّ يبدو عجيزتها غالباً ». راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1342 ؛ مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 398 ( سلل ).
(8) في الحبل المتين ، ص 697 : « قوله عليه السّلام : لاترفع عجيزتها ، كالبيان لمعنى الانسلال ، والله أعلم ».
(9) التهذيب ، ج 2 ، ص 94 ، ح 350 ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز. علل الشرائع ، ص 355 ، ذيل ح 1 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 841 ، ح 7217 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 462 ، ح 7080.




