قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ فَرِيضَةٌ ، وَعَلَى الْخُمْرَةِ (1) سُنَّةٌ ». (2)
5063 / 9. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تَسْجُدْ عَلَى الذَّهَبِ ، وَلَاعَلَى الْفِضَّةِ ». (3)
5064 / 10. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ عليهم السّلام ، قَالَ : « لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلى شَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ سَائِرُ جَسَدِهِ (4) ». (5)
5065 / 11. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (6) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ
__________________
(1) في الفقيه ، ص 207 والتهذيب : « وعلى غير الأرض ». وفي الفقيه ، ص 268 والعلل : « وعلى غير ذلك ».
(2) علل الشرائع ، ص 341 ، ح 2 ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، رفعه إلى أبي عبدالله عليه السّلام. وفي الفقيه ، ج 1 ، ص 207 ، ح 612 ؛ وص 268 ، ح 828 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 235 ، ح 926 ، مرسلاً الوافي ، ج 8 ، ص 733 ، ح 6989 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 345 ، ح 6746 ؛ وص 359 ، ح 6789 ؛ البحار ، ج 85 ، ص 154 ، ذيل ح 17.
(3) التهذيب ، ج 2 ، ص 304 ، ح 1229 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 8 ، ص 736 ، ح 6998 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 361 ، ح 6793.
(4) حمله الشيخ على التقيّة لموافقته للعامّة ، حيث قال في التهذيب : هذا الخبر موافق لبعض العامّة وليس عليه العمل ؛ لأنّه يجوز أن يقف الإنسان على ما لم يسجد عليه ». وقال في الاستبصار : « ... لأنّ هذا الخبر موافق للعامّة والوجه فيه التقيّة دون حال الاختيار » ، وقيل غير ذلك. راجع : مرآة العقول ، ج 15 ، ص 148.
(5) التهذيب ، ج 2 ، ص 305 ، ح 1233 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 335 ، ح 1261 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 8 ، ص 739 ، ح 7004 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 357 ، ح 6786.
(6) أحمد بن محمّد الراوي عن الحسين بن سعيد ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى كما تقدّم غير مرّةٍ وليسهو من مشايخ الكليني ، وليس في الأسناد السابقة ما يصلح أن يكون هذا السند معلّقاً عليه. سيّما بعد ما استظهرناه في سند الحديث 5060 من وقوع التحريف في « أحمد بن محمّد ».




