مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 666

حَصًى (1) ، فَجَعَلَهُ عَلَى الْبِسَاطِ ، ثُمَّ سَجَدَ (2) ». (3) ‌

5059 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ عَلَى الْمُصَلّى مِنَ الشَّعْرِ وَالصُّوفِ إِذَا كَانَ يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَإِنْ (4) كَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ ، فَلَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ عَلَيْهِ وَالسُّجُودِ عَلَيْهِ ». (5) ‌

5060 / 6. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : « لَا تَسْجُدْ (7) عَلَى الْقِيرِ (8) ، وَلَاعَلَى‌

__________________

‌ابن الأثير : « هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خُوص ونحوه من النبات ، ولا تكون خمرة إلاّفي هذا المقدار ، وسمّيت خمرة ؛ لأنّ خيوطها مستورة بسعفها ». راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 649 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 77 ( خمر ).

(1) في الوافي : « حصباء ».

(2) في « ظ » : « فسجد عليه » بدل « ثمّ سجد ».

(3) التهذيب ، ج 2 ، ص 305 ، ح 1235 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 731 ، ح 6987 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 347 ، ح 6753.

(4) في « بخ » والوسائل : « وإن ».

(5) التهذيب ، ج 2 ، ص 305 ، ح 1236 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 335 ، ح 1260 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 731 ، ح 6986 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 344 ، ح 6744.

(6) تقدّم في الكافي ، ذيل ح 4905 ، أنّه لم يثبت توسّط أحمد بن محمّد بين أحمد بن إدريس وعليّ بن‌إسماعيل ، وأنّ الصواب في مثل هذا المورد هو محمّد بن أحمد ، فلاحظ.

(7) في « بخ » : « لايسجد ». وفي التهذيب : + / « على القفر ولا ».

(8) في الاستبصار : + / « ولا على القفر ».

الصفحة 194 من 666