4811 / 13. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : قَوْلُهُ (1) تَعَالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ) (2)؟
قَالَ : « كِتَاباً ثَابِتاً ، وَلَيْسَ (3) إِنْ عَجَّلْتَ قَلِيلاً (4) ، أَوْ أَخَّرْتَ (5) قَلِيلاً بِالَّذِي يَضُرُّكَ مَا لَمْ تُضَيِّعْ تِلْكَ الْإِضَاعَةَ ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِقَوْمٍ : ( أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) (6) ». (7)
4812 / 14. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ
__________________
تفسيرالقمّي ، ج 2 ، ص 89 ؛ وفقه الرضا عليه السّلام ، ص 72 الوافي ، ج 7 ، ص 52 ، ح 5463 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 29 ، ح 4427 ؛ وص 70 ، ح 4539 ؛ البحار ، ج 69 ، ص 269.
(1) في « بح » : « قول الله ».
(2) النساء (4) : 103.
(3) في « بخ » والوافي : « فليس ».
(4) قال العلاّمة الفيض : « اريد بالتعجيل والتأخير اللذان يكونان في طول أوقات الفضيلة والاختيار ، لا اللذان يكونان خارج الوقت ، واريد بتلك الإضاعة التأخير عن وقت الفضيلة بلا عذر ». وقال العلاّمة المجلسي : « ليس إن عجّلت قليلاً ، أي عن وقت الفضيلة ، وكذا التأخير. ولعلّه ردّ على العامّة القائلين بتعيّن الأوقات المخصوصة ، وحمله على التعجيل خطأً أو نسياناً مع وقوع جزء منها في الوقت بعيد ، والحاصل أنّ ظاهر الخبر وغيره من الأخبار أنّ الموقوت في الآية بمعنى المفروض لا الموقّت ، وفيه أنّ الكتاب يدلّ على كونها مفروضة والتأسيس أولى من التأكيد ، والمجاز لايرتكب إلاّمع قرينة مانعة عن الحقيقة » ثمّ وجّه الخبر توجيهاً آخر. راجع : مرآة العقول ، ج 15 ، ص 17.
(5) في البحار ، ج 82 : « وأخّرت ».
(6) مريم (19) : 59.
(7) الوافي ، ج 7 ، ص 53 ، ح 5464 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 29 ، ح 4428 ؛ وفيه ، ص 8 ، ح 4378 ، إلى قوله : « قال : كتاباً ثابتاً » ؛ البحار ، ج 82 ، ص 315 ؛ وج 83 ، ص 2.




