26 بَابُ أَدْنى مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (1) وَأَكْثَرِهِ
5049 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « تَدْرِي أَيُّ شَيْءٍ حَدُّ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؟ » قُلْتُ (2) : لَا ، قَالَ : « تُسَبِّحُ (3) فِي الرُّكُوعِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ؛ وَفِي السُّجُودِ : "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلى وَبِحَمْدِهِ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً ، نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ ؛ وَمَنْ نَقَصَ ثِنْتَيْنِ (4) ، نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلَاتِهِ ؛ وَمَنْ لَمْ يُسَبِّحْ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ». (5)
5050 / 2. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :
دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام وَهُوَ يُصَلِّي ، فَعَدَدْتُ لَهُ (6) فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سِتِّينَ تَسْبِيحَةً. (7)
__________________
(1) في « بخ » : « السجود والركوع ».
(2) في التهذيب ، ص 157 : « فقلت ».
(3) في الوسائل والتهذيب ، ص 157 : « سبّح ».
(4) في « ظ » : « اثنين ».
(5) التهذيب ، ج 2 ، ص 157 ، ح 615 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 80 ، ح 300 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 324 ، ح 1213 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 707 ، ح 6922 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 301 ، ح 8024.
(6) في « ظ » : / « له ».
(7) التهذيب ، ج 2 ، ص 299 ، ح 1205 ، بسنده عن أحمد بن عمر الحلبي الوافي ، ج 8 ، ص 708 ، ح 6923 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 304 ، ذيل ح 8034 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 50 ، ح 80.




