مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 666

سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي (1) مَنْزِلِهِ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ مُبْتَدِئاً : « مَنْ أَتَمَّ رُكُوعَهُ (2) ، لَمْ تَدْخُلْهُ (3) وَحْشَةٌ فِي الْقَبْرِ ». (4) ‌

5022 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : يُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ : لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ (5) ، وَاللهُ أَكْبَرُ؟

قَالَ : « نَعَمْ (6) ». (7) ‌

__________________

فعليه الظاهر أنّ وقوع « أحمد بن محمّد » في السند سهو ، والمظنون أنّ الصواب هو « محمّد بن أحمد ».

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال ، ص 55 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن السنديّ بن الربيع.

(1) في « بح » : « و ».

(2) في مرآة العقول : « لعلّ المراد بالإتمام الإتيان بالأذكار والآداب المستحبّة وإن احتمل الواجبات. ولا يتوهّم تعيّن الحمل على الواجبات ، لأنّ تركه يصير سبباً لوحشة القبر ؛ إذ يمكن أن يكون الإتيان بالمستحبّات سبباً لرفع الوحشة التي يكون من قبائح الأعمال ، مع أنّه يمكن المناقشة في كون الوحشة بنفسها عقوبة ».

(3) في « غ ، بث ، بس » : « لم يدخله ».

(4) ثواب الأعمال ، ص 55 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن السنديّ بن الربيع ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 703 ، ح 6905 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 306 ، ح 8038.

(5) في الكافي ، ح 5053 والتهذيب : + / « والحمدلله ».

(6) في الكافي ، ح 5053 : + / « كلّ ذا ذكر الله ». وفي التهذيب : + / « كلّ هذا ذكر الله ».

(7) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود وأكثره ، ح 5053 ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 302 ، ح 1217 ، وفيهما بسند آخر عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 703 ، ح 6905 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 307 ، ذيل ح 8042.

الصفحة 165 من 666