تُصَلِّي (1) فِي نَاحِيَةٍ أُخْرى ، فَلَا تَسْجُدْ لِمَا (2) سَمِعْتَ ». (3)
5010 / 4. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنْ صَلَّيْتَ مَعَ قَوْمٍ ، فَقَرَأَ الْإِمَامُ ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) أَوْ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ (4) ، فَأَوْمِ إِيمَاءً ؛ وَالْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ ». (5)
5011 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السّلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فِي آخِرِ السُّورَةِ ، قَالَ :
__________________
وجوب السجود إذا صلّى بصلاة التالي لها ، وهو غير مستقيم عندنا ؛ إذ لاتقرأ في الفريضة عزيمة على الأصحّ ولا يجوز القدوة في النافلة غالباً » ، وردّ الشيخ البهائي بقوله : « وهو كما ترى ؛ إذ الحمل على الصلاة خلف المخالف ممكن ، والمصلّي خلفه وإن قرأ لنفسه إلاّ أنّ صلاته بصلاته في الظاهر ، والقدوة في بعض النوافل كالاستسقاء والغدير والعيدين مع اختلاف الشرائط سائغة ». وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه السّلام : أو يصلّي ، ظاهره أنّه يسجد إذا صلّى بصلاته وإن لم يكن مستمعاً لها ». راجع : ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 470 ؛ الحبل المتين ، ص 794 ؛ مرآة العقول ، ج 15 ، ص 117.
(1) في « بح ، بخ ، بس » والتهذيب : / « تصلّي ».
(2) في الوافي نقلاً عن بعض النسخ : « إذا ».
(3) التهذيب ، ج 2 ، ص 291 ، ح 1169 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 9 ، ص 1749 ، ح 9046 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 242 ، ح 7844.
(4) في « بخ » : « وفرغ من قراءته وسجد ولم تسجد ».
(5) التهذيب ، ج 2 ، ص 291 ، ح 1168 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 320 ، ح 1192 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض والنفساء تقرآن القرآن ، ح 4224 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، من قوله : « والحائض تسجد » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 686 ، ح 6865 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 341 ، ذيل ح 2310 ؛ وج 6 ، ص 103 ، ح 7457.




