سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ ، فَيَغْلَطُ؟
قَالَ : « يَفْتَحُ عَلَيْهِ (1) مَنْ خَلْفَهُ ». (2)
5002 / 24. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ ، قَالَ : « يَكُفُّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي مَشْيِهِ (3) حَتّى يَتَقَدَّمَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ ». (4)
5003 / 25. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الرَّجُلُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً ، فَيَقْرَأُ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » و « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ».
فَقَالَ : « يُرْجَعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلاَّ مِنْ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » وَ (5) « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » ». (6)
5004 / 26. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
__________________
(1) يقال : فتح المأموم على إمامه ، أي قرأ ما ارْتِجَ واستُغلق على الإمام من الكلام ؛ ليعرفه ، أي لقّنه. راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 407 ؛ المصباح المنير ، ص 461 ( فتح ).
(2) التهذيب ، ج 3 ، ص 34 ، صدر ح 123 ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 8 ، ص 697 ، ح 6794 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 111 ، ح 7477 ؛ وج 8 ، ص 305 ، ح 10737.
(3) في الوافي : « وذلك لاشتراط القيام والثبات حال القراءة في الفريضة مهما أمكن » ، وفي مرآة العقول : « الحديث ... يدلّ على لزوم الطمأنينة في حال القراءة ، فما ذكره بعض الأصحاب من عدم قطع القراءة لمن عجز عن القيام ، محلّ نظر ».
(4) التهذيب ، ج 2 ، ص 290 ، ح 1165 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 8 ، ص 697 ، ح 6792 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 190 ، ح 6302 ؛ وج 6 ، ص 98 ، ح 7446.
(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « و [ من ] ».
(6) التهذيب ، ج 2 ، ص 190 ، ح 752 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 290 ، ح 1166 ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد الوافي ، ج 8 ، ص 673 ، ح 6841 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 99 ، ح 7447.




